لا لحاظيّا كما هو الحقّ فإنّ مجرّد ملاحظة الماهيّة اللابشرط التي تكون خالية عن القيود والشروط كاف للسريان والإطلاق بعد كون المتكلّم في مقام بيان موضوع حكمه سواء كان الحكم شرعيّا أو وضعيّا ولا حاجة إلى ملاحظة السريان والإطلاق هذا بخلاف الخاصّ فإنّه يحتاج إلى ملاحظة الخصوصيّة فتجري فيه أصالة عدم الخصوصيّة ولا تكون معارضة مع أصالة عدم ملاحظة الإطلاق بعد ما عرفت من أنّ الإطلاق ذاتيّ لا لحاظيّ ومعنى الإطلاق والسريان في المقام هو أنّ المشتقّات كانت موضوعة للأعمّ لا لخصوص المتلبّس بالمبدإ هذا كلّه بالنسبة إلى الأصل اللفظيّ.
وأمّا الأصل العمليّ ففيه تفصيل لأنّ الشكّ إن كان في حدوث الحكم بعد زوال العنوان الذي اخذ في الموضوع فالمرجع هو أصالة البراءة كما إذا فرضنا أنّ زيدا كان عالما ثمّ زال عنه العلم وبعد ذلك يرد دليل على وجوب إكرام كلّ عالم فشككنا في وجوب إكرام زيد لاحتمال كون المشتقّ موضوعا للأعمّ.
وإن كان الشكّ في بقاء الحكم بعد حدوثه وثبوته فالمرجع هو استصحاب البقاء كما لو كان زيد عالما وأمر المولى بوجوب إكرام كلّ عالم ثمّ بعد ذلك زال عند العلم وأصبح جاهلا فلا محالة نشك في بقاء الحكم لاحتمال كون المشتقّ موضوعا للأعمّ فيجري استصحاب بقائه بعد حكم العرف بأنّ الأوصاف من قبيل الأحوال فيقال إنّ زيدا كان إكرامه واجبا والآن كما كان. هذا بناء على عدم وجود دليل على أنّ المشتقّ حقيقة في المتلبّس بالمبدإ وأمّا مع إقامة الدليل فلا مجال للأصل مطلقا وسيأتي أنّ الدليل موجود في المقام.
المختار
الحقّ أنّ المشتقّ حقيقة في المتلبّس بالمبدإ لا الأعمّ يدلّ عليه امور :
منها تبادر المتلبّس من لفظ العالم ومنها صحّة سلب عنوان المشتقّ عمّن انقضى