______________________________________________________
أصحابنا ، ذهب الشيخ وعلم الهدى المتأخر إلى إباحة ذلك ، وعليه أتباعهم والحلبيون كلهم يفتون بذلك.
فأما القدماء القميين ، والشيخ السعيد جمال الدين أبو الفتوح (١) ، وصاحب الواسطة (٢) يذهبون إلى تحريم ذلك ، وكان فاضل منا شريف ، يذهب إليه ، ويدعي أنه سمع ذلك مشافهة عمن قوله حجة (٣).
فأقول : لا ريب أن مقتضى الأصل هو الحل ، وإنما الخلاف نشأ من النظر إلى الروايات (فيه خ).
فأذكر (أذكر خ) (فسأذكر خ) طرفا منها ، ذكر الشيخ في الكتابين ، بسند صحيح (٤) ، مرفوعا إلى عبد الله بن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال : لا بأس إن (إذا خ) رضيت ، قلت : فأين قول الله عزوجل : فأتوهن من حيث أمركم الله؟ فقال : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله تعالى ، إن الله عزوجل يقول : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم (٥).
وروى الحسين بن علي بن يقطين ، عن موسى بن عبد الملك ، عن رجل ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام ، عن إتيان الرجل المرأة من خلفها (في دبرها خ ل)؟ فقال : أحلتها آية من كتاب الله قول لوط : هؤلاء بناتي هن أطهر بكم ، وقد علم أنهم لا يريدون الفرج. (٦)
__________________
(١) يعني الشيخ أبو الفتح الكراجكي ، صاحب كنز الفوائد.
(٢) يعني علي بن حمزة الطوسي ، صاحب الوسيلة وغيرها.
(٣) لعله كناية عن التشرف بحضور الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
(٤) ليس المراد الرفع المصطلح كما نبهنا عليه مرارا.
(٥) الوسائل باب ٧٣ حديث ٢ من أبواب مقدمات النكاح ، والآيتان في البقرة ٢٢٢ و ٢٢٣.
(٦) الوسائل باب ٧٣ حديث ٣ من أبواب مقدمات النكاح.