______________________________________________________
وهي وإن كانت مقطوعة السند ، لكن الآية تدل على محل النزاع.
وعن علي بن الحكم ، قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا عليهالسلام : إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة ، فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها ، قال (فقال خ) : ما هي؟ قال : قلت : الرجل (للرجل خ) أن يأتي المرأة (امرأته خ) في دبرها؟ قال : نعم ، له ذلك ، قال : فقلت : وأنت تفعل ذلك؟ قال : لا ، إنا لا نفعل ذلك (١).
وعن صفوان بن يحيى ، عن عبد الملك بن عمر ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل (الرجل خ) يجامع المرأة في دبرها ، فقال : لا بأس هي لعبة الرجل ، يلعب بها كيف شاء (١).
(ومن) الروايات الواردة بالتحريم ، ما روي عن سدير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ، يقول : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : محاش (٢) النساء على أمتي حرام (٣).
وطريق هذه الرواية مخبط (٤).
وعن ابن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال هاشم : لا تقرب (لا يفرى خ) (لا تعرى خ) (لا تفرش خ) (لا تغرث خ) وابن بكير قال : لا تعرى ، أي لا يأتي من
__________________
(١) الوسائل باب ٧٣ حديث ١ من أبواب مقدمات النكاح.
(٢) المحاش جمع محشه ، وهي الدبر ، وكنى بها عن الأدبار ، كما يكنى بالحشيش عن مواضع الغائط ، والمحشة في الأصل ، الأسفل.
(٣) الوسائل باب ٧٢ حديث ٢ و ٥ من أبواب مقدمات النكاح.
(٤) أي مختلط ومشتبه ، فإن سنده هكذا : محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس أو غيره ، عن هاشم بن المثنى ، عن سدير ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام ... الخ وفي التهذيب (الميثمي) بدل المثنى.