وارث إلا كافرا كان ميراث المرتد (ميراثه خ) للإمام عليهالسلام على الأظهر.
وأما القتل فيمنع الوارث عن الإرث إذا كان عمدا ظلما ، ولا يمنع لو كان خطأ.
______________________________________________________
بالموت أو القتل ، وهو اختيار شيخنا والمتأخر ، وهو أشبه.
وقال في النهاية : نعم ، وهو يشكل ، لتقسيم مال الحي بغير دليل ، على أن له تشبثا بالإسلام ، بحيث لو أسلم وزوجته في العدة ، يرجع إليها.
ولو مات على الكفر ، ولا وارث مسلما له ، فميراثه للإمام على الأظهر ، ذهب إليه الشيخ في كتب الفتاوى وأتباعه عليه.
وقال في الاستبصار : يكون لولده الكفار مع عدم المسلمين ، وهو تأويل لما رواه ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن رجل (١) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : نصراني أسلم ، ثم رجع إلى النصرانية ، ثم مات؟ قال : ميراثه لولده النصارى ، ومسلم تنصر ، ثم مات؟ قال : ميراثه لولده المسلمين (٢).
وفي التأويل ضعف ، وحملها في النهاية على التقية وقد أورد الرواية ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، ولم يرسلها (٣) وأفتى عليها في المقنع.
والعمل على الأول ، وحمل الرواية على التقية قريب ، أو نطرحها لإرسالها ، أو لكونها منافية للأصل.
« قال دام ظله » : وأما القتل فيمنع الوارث من الإرث ، إذا كان عمدا ظلما ، ولا يمنع لو كان خطأ ، وقال الشيخان : يمنع من الدية حسب.
__________________
(١) ليس في الوسائل لفظة (عن رجل) مع أنه نقلها عن الشيخ ره.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب موانع الإرث (ج ١٧).
(٣) راجع الفقيه باب ميراث أهل الملل الرواية ١٤ (ج ٤ ص ٢٤٥).