______________________________________________________
لا خلاف أن القاتل عمدا ظلما محجوب من الإرث ، وإنما اختلفت الروايات في القاتل خطأ ، فقال المفيد في المقنعة : يرث مطلقا ، وكذا قال الشيخ في أول باب ميراث القاتل من النهاية.
عملا برواية عاصم بن حميد الحناط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إن أمير المؤمنين عليهالسلام ، قال : إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها ، وإذا قتلها متعمدا فلا يرثها (١).
ورواية عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال : إن كان خطأ ، ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها (٢).
ثم قال في النهاية : وقد روي أنه لا يرث ، وإن كان خطأ (٣) وقد كان شيخنا المفيد ، يحملها على أنه لا يرث من الدية ، ويرث من التركة ، جمعا بين الأخبار ، وعلى هذا أعمل ، لأنه أحوط ، هذا آخر كلامه في النهاية.
وعليه فتواه في الخلاف ، وفتوى المرتضى في الانتصار ، استنادا إلى الإجماع ، وعليه أتباعهم والمتأخر وأبو الصلاح.
ويؤيده ما رواه محمد بن سعيد الدارقطني ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلىاللهعليهوآله ، وذكر حديثا فيه : فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا ، فلا يرث من ماله ولا من ديته ، وإن قتله خطأ ورث من ماله ، ولا يرث من ديته (٤).
فأما رواية المنع ، فهي ما رواها حماد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي
__________________
(١) الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب موانع الإرث.
(٢) الوسائل باب ٩ حديث ٢ من أبواب موانع الإرث.
(٣) لاحظ الوسائل باب ٩ حديث ٣ و ٤ من أبواب موانع الإرث.
(٤) الخلاف للشيخ قده مسألة ٢٢ من كتاب الفرائض.