حقيقة الصلاة ويطلق على جميعها لفظ الصلاة على وجه الاشتراك المعنويّ.
أورد عليه الشيخ الأعظم قدسسره على ما حكي عنه بأنّ لازم هذا القول هو انتفاء الصدق بانتفاء أحد الأركان وإن اشتملت على بقيّة الأجزاء (انتهى موضع الحاجة).
والإشكال وارد على هذا الجامع من جهة تقييد الأجزاء بالمعلومة وأمّا إذا أخذها مبهمة ولو من بين الأجزاء المعلومة كما مرّ في الوجه الأوّل فلا يرد عليه الإشكال المذكور كما لا يخفى.
ثمّ إنّا أغمضنا عن ذكر خلاصة سائر الوجوه لأنّها إمّا راجعة إلى الوجه الأوّل أو راجعة إلى الاشتراك اللفظيّ الذي يكون أجنبيّا عن تصوير الجامع المعنويّ بين الصحيح والفاسد فلا تغفل.
٨ ـ ثمرة النزاع على المعروف هو إجمال الخطاب على قول الصحيحيّ دون قول الأعمّيّ فلا يجوز الرجوع إلى إطلاق الخطاب في الأوّل لرفع الشكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته لأنّ مرجع الشكّ فيهما إلى الشكّ في وجود ما له المدخليّة في قوام الموضوع له ومعه يؤول الشكّ إلى الشكّ في صدق الموضوع والتمسّك بالدليل عليه تمسّك به في الشبهات الموضوعيّة وهو باطل هذا بخلاف قول الأعمّيّ فإنّه يجوز له التمسّك بالإطلاق الذاتيّ فيما إذا لم يكن الشكّ فيما له دخل في انحفاظ الذات وكانت مقدّمات الإطلاق تامّة لأنّ مع انحفاظ الذات فالشكّ يكون في أمر لا دخالة له في قوام المتعلّق فيرفع الشكّ بأصالة الإطلاق في ناحية المتعلّق.
فإن كان إطلاق في صلاة الجماعة وقلنا بالوضع للأعمّ وشككنا في جواز اقتداء أحد المجتهدين المختلفين في الرأي أو المقلّدين للمجتهدين المختلفين بالآخر مع العلم بإتيان خلاف رأيه وعدم جوازه يمكن الأخذ بإطلاق الدليل ورفع الشكّ عن اعتبار الموافقة في الرأي والعمل.
ودعوى أنّ الثمرة المذكور مبتنية على وجود الإطلاقات وهي مفقودة كما ترى