بعد وجود الإطلاقات الواردة في أجزاء الصلاة كالتشهد والركوع والسجود هذا مضافا إلى إطلاقات المخترعات الشرعيّة الرائجة في الامم السابقة كالمعاملات الرائجة في الأقوام والملل فكما يكون للأدلّة الواردة في المعاملات إطلاق إمضائيّ فكذلك الأمر في الإطلاقات الواردة في العبادات الرائجة في الامم السابقة.
لا يقال : إنّ متعلّق الأوامر الشرعيّة ليس الحصّة الفاسدة ولا الجامع بينها وبين الحصّة الصحيحة ضرورة أنّ الشارع لا يأمر بالحصّة الفاسدة أو الأعمّ منها وعليه فالأعمّيّ أيضا كالصحيحيّ فإنّ المسمّى وإن كان عنده أعمّ ولكن بحسب أمر الشارع وإرادته يكون مقيّدا بالصحّة فإذا كان الفاسد خارجا عن دائرة المتعلّق فالمتعلّق معنون بضدّ الخارج وهو الصحيح وعليه فلا يجوز التمسّك بالإطلاق في المشكوك الجزئيّة أو الشرطيّة لأنّه تمسّك بالإطلاق في الشبهات المصداقيّة كما لا يجوز التمسّك بدليل الخاصّ المقيّد لإخراج الفاسد فإنّ التمسّك به تمسّك به في الشبهات الموضوعيّة.
لأنّا نقول : ـ كما أفاد الشيخ الأعظم قدسسره على ما حكي عنه ـ إنّ تعنون المطلق أو العامّ بضدّ الخاصّ أمر صحيح ولكنّه ليست الأفراد الخارجة عن حقيقة الصلاة معنونة بالفساد حتى تعنون المطلق أو العامّ بضدّه وهو الصحّة إذ مثل قوله عليهالسلام «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» لا يفيد إلّا خروج ذلك من حقيقة الصلاة ومتعلّق الحكم غايته أنّ المتعلّق بعد خروجه متعنون بعدم مثل هذا المورد.
نعم مثل هذا المورد معنون بالفساد بعد اتّصافها بالخروج فكونه فاسدا موقوف ومترتّب على خروجه ولذلك لا يوجب خروجها عن المتعلّق تعنون المطلق بضدّ الفساد لأنّه في حال الخروج لا يكون معنونا بالفساد وعليه فالمتعلّق لا يكون معنونا بالصحيح حتّى يشكل التمسّك به في الموارد المشكوكة.
هذا مضافا إلى أنّ الاستعمالات الشرعيّة لا تنحصر فيما إذا كانت مأمورا بها حتّى