وأمّا الفساد الذي جاء بواسطة تعلّق الحلف أو النذر بتركه فهو لا يقتضي عدم تعلّق الحلف به بل هو مؤكّد لتعلّقه لأنّ الفساد حاصل بالتعلّق فلا ينافي تعلّقه به.
هذا مضافا إلى أنّ هذا النقض يرد على الأعمّيّ أيضا لو كان الناذر قاصدا للصحيح كما هو الغالب فالمحذور المذكور من لوازم إرادة الصحيح لا القول بالصحيح.
فتحصّل ممّا مرّ إمكان تصوير الجامع على كلا القولين وأنّ الأقوى هو الأعمّ أخذا بدليل الحكمة فلا تغفل.
أسامي المعاملات :
هنا امور : الأوّل في تحرير محلّ النزاع والمشهور هو عدم جريان النزاع في كون المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعمّ بناء على وضع أسامي المعاملات للمسبّبات لأن أمره يدور بين الوجود والعدم فإنّ الشرع إن وافق العرف في اعتبار شيء تحقّق المسبّب كموافقة الشرع مع العرف في اعتبار الملكيّة بالبيع الغير الربويّ وإن خالفهم كنكاح المحارم أو البيع الربويّ فلا يتحقّق المسبّب الشرعيّ وعليه فالمسبّبات الشرعيّة أمرها بين الوجود إذا وافق الشرع العرف في اعتبار شيء وبين العدم إذا لم يوافقه في الاعتبار ومن الواضح أنّ اعتبار كلّ معتبر لا واقع له وراء نفسه فالاعتبار الشرعيّ قائم بالشارع كما أنّ الاعتبار العرفيّ قائم بالعرف فإذا تسبّب الشخص بما جعله الشارع سببا لاعتباره فقد أوجد الملكيّة الاعتباريّة الشرعيّة بالتسبيب ولا حالة منتظرة بعد حصول الملكيّة الشرعيّة بعلّتها التامّة الشرعيّة وإن لم يتسبّب بما جعله الشارع سببا فالملكيّة الشرعيّة لم توجد بعدم سببها وإن حصل الملكيّة العرفيّة.
لا يقال : إنّ التمليك العرفيّ المسبّبيّ سبب بالإضافة إلى الملكيّة الشرعيّة فإذا ترتّب عليه الملكيّة الشرعيّة كان ذلك مناط الصحّة وإلّا فهو مناط فساده.
لأنّا نقول : نحن نمنع ذلك إذ لا سببيّة بين التمليك العرفيّ المسببيّ والتمليك الشرعيّ