علاقة كبيع المرهون وبيع السفيه بضميمة أصالة عدم النقل شاهد على كونها موضوعة للأعمّ فاختلاف شرائط تأثير السبب لا يضرّ بصدق وجود السبب عرفا وعليه فالموضوع له هو ذوات الأسباب لا الصحيح المؤثّر للتامّ والمفروض عدم تصرّف الشارع في المسمّى من حيث التسمية. فتأمّل.
الثالث : أنّ بعد استعمال ألفاظ المعاملات في الأسباب كالمسبّبات تكون ألفاظ المعاملات مشتركة بينهما بالاشتراك اللفظيّ لعدم وجود الجامع بين الأسباب اللفظيّة والمسبّبات الاعتباريّة.
ولا وجه لتخصيص الاستعمال الحقيقيّ بالمسبّبات بدعوى الارتكاز على أنّ المراد من «بعت داري لكذا» ونحوه ليس إلّا وقوع المبادلة.
وذلك لاستعمالها أيضا في الأسباب من دون عناية ألا ترى صحّة القول بأن زيدا باع ملك أخيه فيما إذا باعه من دون إذنه فصدق البيع على إيجاد السبب ولو مع عدم وجود ما اعتبره في تأثيره شاهد على كونه مستعملا في السبب دون المسبّب إذ لا مسبّب في هذا الفرض وهكذا نرى صحّة نهي النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع الغرر مع أنّه ليس إلّا بيع السببيّ وهكذا.
الرابع : في الأخذ بإطلاق الخطابات عند الشكّ في اعتبار شيء شرعا ولا يخفى عليك أنّه بناء على المختار من أنّ أسامي المعاملات موضوعة للأعمّ من الصحيح العرفيّ لا إشكال في الأخذ بإطلاقها لصدقها عليها عرفا بعد الشكّ في دخل شيء شرعا ومع صدق الصحيح العرفيّ يتحقّق موضوع الإمضاء الشرعيّ فيؤخذ بإطلاقه اللفظيّ عند احتمال مدخليّة شيء شرعا. وهكذا يكون الأمر إن قلنا بأنّها موضوعة للصحيح العرفيّ من الأسباب بعين الملاك.
وأمّا إذا قيل أنّها موضوعة للصحيح والمؤثّر الواقعيّ فلا يجوز التمسّك بإطلاقها اللفظيّ عند الشكّ في اعتبار شيء لأنّه تمسّك بالعامّ في الشبهات