الموضوعيّة لاحتمال دخل المشكوك في تأثيره واقعا.
نعم يمكن التمسّك بالإطلاق المقاميّ بأن يقال : إنّ المولى بعد ما كان في مقام بيان الحكم الشرعيّ وإنفاذ السبب شرعا ولم يعيّن محقّقا ولا مصداقا لما هو الموضوع لحكمه فذلك كاشف عن عدم تعيين مصداق خاصّ لموضوع حكمه شرعا وعليه فصدق الصحيح العرفيّ يكفي في إثبات كونه مؤثّرا واقعا بالإطلاق المقاميّ ولكن الإطلاق المقاميّ لا يجري إلّا فيما كان كذلك في عصر الشارع وأمّا إذا لم يكن كذلك بأن كان مستحدثا ولا سابقة لصدق أسامي المعاملة عليه عرفا كعقد التأمين ونحوه فلا مجال للإطلاق المقاميّ أيضا هذا بخلاف الإطلاق اللفظيّ فإنّه مأخوذا على نحو القضيّة الحقيقة كقوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وغيره ، فلا تغفل.
لا يقال : إنّ الأخذ بالإطلاق اللفظيّ أو المقاميّ فرع كون أدلّة الإمضاء إمضاء للأسباب لا المسبّبات وهو غير ثابت لوضوح اتّجاه أدلّة الإمضاء من الآيات والروايات إلى إمضاء المسبّبات إذ الحلّيّة في قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) ثابتة لنفس المبادلة والملكيّة في مقابل تحريمها ولا معنى لحلّيّة نفس الصيغة أو حرمتها وهكذا وجوب الوفاء في قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ثابت للملكيّة والمبادلة فإنّ الوفاء الإنهاء والإتمام ومن المعلوم أنّه لا يتعلّق بنفس العقد لأنّه آنيّ الحصول فلا بقاء له بل لا بدّ وأن يتعلّق بماله قابليّة البقاء والدوام وهو ليس إلّا نفس المسبّب وعليه فإذا شكّ في حصول مسبّب خاصّ كالمعاملات فمقتضى الأصل هو عدم حصوله والاقتصار على القدر المتيقّن إلّا إذا كان له سبب واحد فإنّ إمضاء مسبّبه يستلزم إمضاء سببه وإلّا لكان إمضاء المسبّب لغوا وكذا فيما إذا لم يكن في البين قدر متيقّن وكان نسبة المسبّب إلى الجميع من الأسباب على حدّ سواء إذ لا يمكن الحكم بإمضاء بعض دون بعض.
لأنّا نقول : أوّلا : إنّا نمنع اختصاص أدلّة الإمضاء ، بالمسبّبات ، لظهور قوله تعالى :