(لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) في المنع عن الأكل بسبب باطل وجوازه بسبب صحيح ومن المعلوم أن المسبّب الباطل لا وجود له حتّى يمكن المنع عن الأكل بسببه فإذا كان المنع عن الأكل متوجّها إلى السبب كان المراد من «التجارة عن تراض» بقرينة المقابلة هو خصوص السبب أو السبب مع المسبّب.
ولظهور قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) في القرارات الإنشائيّة والإيجاب والقبول لا المسبّب منها ولا أقلّ أن يكون المراد السبب والمسبّب كليهما.
والاستدلال بتعلّق وجوب الوفاء لكون المراد هو خصوص المسبّب في غير محلّه لأنّ وجوب الوفاء من توابع العقد بحدوثه لا من توابع بقاء العقد.
وثانيا : أنّه لو سلّمنا اختصاص أدلّة الإمضاء بإمضاء المسبّبات فلا يذهب عليك أنّ الدليل بإطلاقه على إمضاء كلّ فرد من أفراد المسبّب في العرف يدلّ بالملازمة والاقتضاء على إمضاء كلّ سبب يتسبّب به في العرف إليه وإلّا كان إطلاق دليل المسبّب مقيّدا بغير ذلك السبب الذي يدّعى عدم إمضائه أو لا يكون له إطلاق وهو خلاف الفرض فالرجوع إلى الإطلاقات اللفظيّة لا مانع منه على جميع التقادير نعم لو شكّ في اعتبار شيء عرفا في تأثير بعض الأسباب العرفيّة لا مجال للرجوع إلى إطلاق إمضاء المسبّبات أو إطلاق إمضاء الأسباب العرفيّة لأنّ الشكّ يرجع إلى الشكّ في صدق الموضوع كما لا يخفى.
تبصرة :
١ ـ إنّ الشرائط على قسمين : أحدهما : ما يكون دخيلا في قوام الشيء ومتعلّق الأمر. وثانيهما ما يكون متأتّيا من ناحية الأمر أو غيره من العوارض كالخلوّ عن العناوين المتزاحمة فما له المدخليّة في الصدق هو الأوّل دون الثاني فمن ذهب إلى أنّ أسامي العبادات موضوعة لخصوص الصحيح منها جعل القسم الأوّل من الشرائط دخيلا في صدق الصحيح دون القسم الثاني فما يتأتّى من ناحية الأمر خارج عن ذلك