كما هو الظاهر من الشيخ حيث قال في تعريف الصحيح هو الماهيّة الجعليّة الجامعة للأجزاء والشرائط التي لها مدخل في ترتّب ما هو الباعث على الأمر بها.
فقصد الامتثال ونحوه خارج عمّا يعتبر في صدق الصحيح ضرورة أنّه في مرتبة متأخّرة عن الأمر فكيف يعقل أخذها في المسمّى وفي متعلّق الأمر ومن الواضح أنّ المراد من الوضع للصحيح أو الأعمّ هو الوضع لما هو واقع في حيّز الأمر.
ثمّ إنّ المراد من الشرائط في القسم الأوّل هو الخصوصيّة الحاصلة في الشيء بسبب الشرائط ككون الصلاة مع الطهارة أو مقرونة مع الستر وهكذا ومن المعلوم أنّ تلك الخصوصيّة ليست خارجة عن الشيء والخارج هو ما يوجب الخصوصيّة كنفس الطهارة أو الستر وعليه فتلك الشرائط أعني الخصوصيّة الحاصلة بسبب الشرائط كالأجزاء داخلة في ماهيّة العبادة ولذا يصحّ الفرق بين الأجزاء والشرائط بأنّ الأجزاء من المقوّمات والشرائط من المقدّمات لما عرفت من دخالة الخصوصيّة الحاصلة في ماهيّة العبادة دون موجبها.
٢ ـ إنّ خصوصيات بعض أفراد الماهيّة من المزيّة أو النقصان كالشرائط والأوصاف المندوبة أو المكروهة كوقوع الصلاة في المسجد أو في الحمّام لا يوجب مزيّة أو نقصانا في ملاك ماهيّة المأمور بها فإنّ الطبيعة باقية في تلك الموارد كسائر الموارد وإنّما الفرق من ناحية الامتثال أو عدمه بالنسبة إلى خطاب آخر كخطاب «صلّ في المسجد» أو «لا تصلّ في الحمّام» فطبيعة الصلاة لا تكون في تلك الموارد أقصر أو أزيد ملاكا من الصلاة التي اتي بها في غيرهما بل هي هي وإنّما الفرق في امتثال سائر الخطابات وعدمه وعليه فلا وقع لما قيل من أنّ العبادة المكروهة أقلّ ثوابا لما عرفت من أنّ قلّة الثواب أو زيادته من ناحية الامتثال وعدمه بالنسبة إلى خطابات أخر فإسناد قلّة الثواب إلى الطبيعة المأمور بها كالصلاة ليس على ما هو عليه كما لا يخفى.
٣ ـ إنّ الصلاة مثلا من المخترعات الشرعيّة اسم للهيئة التركيبيّة من الأجزاء و