الى آخر العمر ، أو خاف مفاجاة [١] الموت.
( مسألة ٣٥ ) : يستحب تمرين المميز [٢] من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة ، كما يستحب تمرينه على أدائها سواء الفرائض والنوافل ، بل يستحب تمرينه [٣] على كل عبادة. والأقوى مشروعية عباداته [٤].
______________________________________________________
[١] لكن في الاجزاء ـ لو انكشف ارتفاع العذر وإمكان القضاء على الوجه التام إشكال ، لعدم الدليل على صحة المأتي به حينئذ ، وإنما الموجب للمبادرة حكم العقل من باب الاحتياط ، وهو لا يقتضي الاجزاء ، كما حرر في محله ـ وبهذا افترق هذا الوجه عما قبله.
[٢] بلا خلاف ولا إشكال ظاهر. للنصوص الإمرة به المتجاوزة حد الاستفاضة. وقد عقد لها ـ في الوسائل ـ باباً في أوائل الصلاة (١). فراجعه. وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الأداء والقضاء والفرائض والنوافل.
[٣] كما يستفاد مما ورد ـ في بعض نصوص الأمر بالصوم ـ : من التعليل بالتعود (٢). وما ورد فيه : من أنه تأديب (٣).
[٤] لإطلاق أدلة التشريع الشامل للبالغ والصغير. وحديث رفع القلم (٤) إنما يرفع الإلزام ، لأنه الذي في رفعه الامتنان ، ولا يصلح لرفع الرجحان والمشروعية. ومنه يظهر : أنها تجزئ عن الواجب لو بلغ بعد الفعل قبل خروج الوقت ،. وكذا لو بلغ في أثناء العمل.
وقيل : بعدم المشروعية له أصلا ، لعدم الدليل عليه غير أدلة استحباب
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٣ ، ٤ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.
(٢) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١.