أحدها : أن لا يكون بين الامام والمأموم حائل يمنع عن مشاهدته [١] ،
______________________________________________________
إن شاء الله تعالى ـ كان مقتضى الأصل عدم وجوب القراءة ، وعدم قدح الزيادة ، كما هو حكم صلاة المأموم.
ولو شك المأموم بين الثلاث والأربع ـ وكان الامام حافظاً للثلاث ـ فعلى تقدير صحة الجماعة يتعين البناء على الثلاث ، وعلى تقرير فسادها يتعين البناء على الأربع. ومع عدم الحجة على أحد الأمرين يتعين الاستئناف ، للشك في صحة كل من البناءين ، ومقتضى قاعدة الاشتغال وجوب اليقين بالفراغ المتوقف على الاستئناف.
[١] إجماعا صريحا وظاهرا ، محكيا عن جماعة ، منهم الشيخ والفاضلان والشهيد والمحقق الثاني وغيرهم. لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) ـ المروي في الكافي ـ : « إن صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بإمام ، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قد مالا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة ، إلا من كان من حيال الباب. قال : وقال : هذه المقاصير لم تكن في زمان أحد من الناس ، وإنما أحدثها الجبارون ، ليست لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة. قال : وقال أبو جعفر (ع) : ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها الى بعض ، لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى ، يكون قدر ذلك : مسقط جسد الإنسان » (١). وكذا رواه في الفقيه ، بتقديم قوله « قال أبو جعفر (ع) .. » (٢) على قوله : « وإن صلى » ، مع
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٢ من أبواب صلاة الجماعة ملحق حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٦٢ من أبواب صلاة الجماعة ملحق حديث : ٢. وقد قطع الرواية صاحب