أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، اللهم صل على محمد وآل محمد. والأحوط الاقتصار على الخفيف [١] كما أن في تشهد الصلاة ـ أيضاً ـ مخير بين القسمين ، لكن الأحوط هناك التشهد المتعارف ، كما مر سابقا. ولا يجب التكبير [٢] للسجود ، وإن كان أحوط [٣]. كما أن الأحوط
______________________________________________________
ومقتضى وجوب حمل المطلق على المقيد وجوب كونه خفيفاً. لكن لا يبعد حمل المقيد على عدم مشروعية الزيادة على الخيف ، لا على قدح الزيادة ، كما هو مقتضى الجمود على نفس العبارة. ونظيره قوله (ع) في صحيح الحلبي : « بغير ركوع ولا قراءة » فإن المراد نفي مشروعية الركوع والقراءة لا مانعيتهما. وما ذكرناه من المعنى وسط بين الرخصة ـ المنسوبة إلى الكركي والشهيد الثاني ـ وبين العزيمة التي هي ظاهر من أطلق التعبير بالخفيف ، والظاهر من الخفيف ما خلا من الزيادات. ولا يبعد أن يكون للخفة مراتب ، وأن الخفيف كما يصدق على الصورة المذكورة في المتن ـ لو قلنا بالاكتفاء بها في الصلاة ـ يصدق على التشهد المتعارف ، بل وعلى ما يزيد عليه ببعض الكلمات اليسيرة.
[١] هذا غير ظاهر ، لاحتمال أن يكون المراد من الخفيف خصوص المتعارف ، ولم يثبت اصطلاح للشارع في الخفيف ـ وأنه ما ذكر في المتن ـ كي يحمل عليه في النصوص ، فالاحتياط ينبغي أن يكون في الجمع بينهما. مع أن هذا الاحتياط قد يعارضه الاحتياط في عدم الاكتفاء به في الصلاة لأن نصوص المقام لا تشرع كيفية في التشهد ، وإنما تلزم بالمشروع الخفيف فلا بد من استفادة مشروعية الكيفية من دليل مشروعيتها في الصلاة.
[٢] كما هو المعروف ، للأصل ، ولموثق عمار المتقدم (١).
[٣] لما عن الشيخ في ظاهر المبسوط : من القول بالوجوب. واستشكل
__________________
(١) راجع الكلام في أوائل هذه المسألة.