( مسألة ١٥ ) : إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان كفى [١] ، بل يكفي الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد. وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به ، أو من اقتداء جماعة مجهولين به.
والحاصل : أنه يكفي الوثوق والاطمئنان للشخص ـ من أي وجه حصل ـ بشرط كونه من أهل الفهم [٢] والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل ، لا من الجهال ، ولا ممن يحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنى شيء ، كغالب الناس.
( مسألة ١٦ ) : الأحوط أن لا يتصدى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة ، وإن كان الأقوى جوازه [٣].
______________________________________________________
بل ظاهر رواية مسعدة ـ بناء على ظهورها في عموم حجية البينة : ـ المنع عنه.
[١] لرواية أبي علي بن راشد : « لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته » (١).
لكن لا عموم لها يقتضي حجية الوثوق بلحاظ جميع الاثار حتى غير موردها. اللهم إلا أن يدعى : بناء العقلاء على حجيته مع عدم الرادع. لكن رواية مسعدة ـ لو تمت دلالتها ـ تصلح للردع. فتأمل.
[٢] لانصراف النص إلى الوثوق العقلائي. ولما عن الاحتجاج عن الرضا (ع) : « قال علي بن الحسين (ع) : إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه ، وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته ، فرويداً لا يغرنكم » (٢) ـ الحديث مذكور في باب عدم جواز الاقتداء بالفاسق من الوسائل ـ لكن الظاهر : وروده مورد التشكيك والمنع من حصول الوثوق ، لا المنع من العمل به في ظرف حصوله.
[٣] الكلام في المسألة تارة : من حيث الحكم الوضعي ، وأخرى : من
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة الجماعة ملحق حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١٤.