( مسألة ١٧ ) : الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره [١].
______________________________________________________
حيث الحكم التكليفي. أما الأول : فهو أنه لا ينبغي التأمل في أن ظاهر الفتاوى اعتبار عدالة الإمام ـ واقعا ـ في صحة الائتمام ، كما أن ظاهر النصوص كذلك سواء منها ما تضمن النهي عن الصلاة خلف الفاسق ، وما هو ظاهر في اعتبار العدالة في الامام. وعليه فمع فسق الامام ـ واقعا ـ ينتفي الائتمام ، فلا يجوز لكل من الامام والمأموم ترتيب أثر ما عليه. ومجرد اعتقاد المأموم عدالة الإمام لا يكفي للإمام في ترتيب أثر الائتمام ، مع علمه بفسق نفسه وبطلان الائتمام واقعا. وقد تقدم : أن لو انكشف ـ بعد الصلاة ـ فسق الامام ، فقد انكشف بطلان الجماعة واقعا ، فضلا عما لو علم ذلك من أول الأمر وعلى هذا فلو تصدى الفاسق للإمامة لم يجز له ترتيب آثار الجماعة : من رجوعه إلى المأموم عند الشك ونحوه.
وأما الثاني : فمقتضى الأصل جواز التصدي ، ولا دليل على حرمته وقد تقدمت الإشارة الى عدم وجوب إعلام المأمومين بفساد الصلاة ، فضلا عن فساد الإمامة. وأما ما عن كتاب السياري : « قلت لأبي جعفر الثاني (ع) : قوم من مواليك يجتمعون ، فتحضر الصلاة ، فيقدم بعضهم فيصلي جماعة فقال (ع) : إن كان الذي يؤم بهم ليس بينه وبين الله تعالى طلبة فليفعل .. » (١) فالظاهر كونه ناظراً إلى الجهة الاولى ، لا الثانية. مع أن في حجيته تأملا.
[١] إجماعا صريحا وظاهراً ، حكاه جماعة كثيرة. وفي الفقه الرضوي : « وصاحب المسجد أحق بمسجده (٢) ( إلى أن قال ) : وصاحب المسجد
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١٢.
(٢) مستدرك الوسائل باب : ٢٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.