ركنا ـ والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك ، لكن الأحوط ـ مع الإتمام ـ إعادة الصلاة ـ إذا كان ركنا ـ والقضاء ، وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهد وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود.
( الخامسة والثلاثون ) : إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه ـ أو ترك ما يوجب سجود السهو ـ في أثناء الصلاة ثمَّ تبدل اعتقاده بالشك في الأثناء ـ أو بعد الصلاة قبل الإتيان به ـ سقط وجوبه. وكذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثمَّ زال اعتقاده.
( السادسة والثلاثون ) : إذا تيقن بعد السلام ـ قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً ـ نقصان الصلاة وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتان فالظاهر أنه يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث [١] ، فيبني على الأكثر ويأتي بالقدر
______________________________________________________
عموم القاعدة له منع ، لانصراف دليلها عن ذلك ، نظير ما سبق في المسألة الثالثة والثلاثين. ومنه يظهر وجه الحكم في المسألة الاتية ، فان موردها : صورة ما إذا حدث العلم بالنقصان بعد التجاوز.
[١] لأن النصوص الواردة فيمن سلم على النقص (١) ظاهرة في عدم مخرجية التسليم الواقع منه ، فهو في أثناء صلاته ، فيجري عليه حكم الشك في الأثناء. واحتمال اختصاص نظر تلك النصوص إلى خصوص حيثية وجوب تدارك المقدار المعلوم فواته ، ولا تعرض فيها لحيثية كونه في الأثناء من جميع الجهات ساقط جداً ، لا يساعده المتفاهم العرفي منها. وحينئذ
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٨ ، ٩ ، ١٤.