Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
[ فصل في صلاة الآيات ]
٠
وسببها أمور ( الأول والثاني ) : كسوف الشمس وخسوف القمر وإن لم يوجبا الخوف
٣
( الثالث ) : الزلزلة
٥
( الرابع ) : كل مخوف سماوى أو أرضي
٥
العبرة بخوف غالب الناس
٧
الكلام في وقت صلاة الآيات
٨
كيفية صلاة الآيات
١٢
يعتبر في صلاة الآيات ما يعتبر في اليومية من الاجزاء والشرائط
٢٢
الكلام في عدد القنوت المستحب في صلاة الآيات
٢٢
يستحب التكبير عند كل هوي للركوع ورفع منه
٢٣
يستحب قول : « سمع الله لمن حمده » بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر
٢٣
أحكام الشك والخلل في صلاة الآيات
٢٣
من أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت ، مع الكلام فيما لو لم يسع الوقت الاركعة أو أقل
٢٤
حكم القضاء في الكسوفين وغيرها من الآيات
٢٥
اذا حصلت الآية في وقت الفريضة
٣٠
لو شرع في اليومية فضاق وقت صلاة الآيات أو بالعكس
٣٢
مستحبات صلاة الآيات
٣٣
الكلام في الدخول في الجماعة في أثناء صلاة الامام
٣٩
يجب سجود السهو مع حصول موجبه في صلاة الآيات ، كما تجري فيها قاعدة التجاوز
٤٠
الكلام في ثبوت الكسوفين وغيرها من الآيات بقول الرصوي مع الاطمئنان
٤١
يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية
٤١
تجب صلاة الآيات على كل مكلف ، الا الحائض والنفساء ، مع الكلام في وجوب القضاء عليهما بعد الطهر
٤٢
اذا تعدد السبب وجبت الصلاة بعدده مع الكلام في وجوب التعيين حينئذ
٤٢
لابد في وجوب القضاء من احتراق القرص بتمامه ولا يكفي ذهاب الضوء مع عدم الاحتراق
٤٣
اذا أخبره جماعة بالكسوف ولم يعلم صدقهم ثم بصدقهم بعد الانجلاء لحقه حكم الجاهل
٤٣
[ فصل في صلاة القضاء ]
يجب قضاء اليومية الفائتة عمدا أوسهوا أو جهلا. مع الكلام في ثبوت عموم لفظي يقتضي وجوب القضاء
٤٤
يجب القضاء مع الفوت لاجل النوم المستوعب للوقت وان كان على خلاف العادة
٤٦
يجب القضاء مع بطلان الصلاة المأتي بها للاخلال بجزء أو شرط. مع الكلام في الاخلال بجزء أو شرط لم يثبت الا بقاعدة الاشتغال
٤٧
لايجب القضاء على الصبي والمجنون في تمام الوقت
٤٧
لا يجب القضاء على المغمى عليه في تمام الوقت
٤٧
لا يجب على الكافر قضاء ما فاته حال كفره اذا أسلم. مع الكلام في مفاد حديث : « الاسلام يجب ما قبله »
٥٠
لا يجب القضاء على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت
٥٣
اذا بلع الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء في أثناء الوقت وجب عليهم الاداء ولو كان الباقي من الوقت بقدر ركعة على كلام ، ومع النرك يجب او الاغماء أو الحيض او النفاس بعد مضي مقدار الصلاة من الوقت
٥٣
الكلام فيما لو كان الجنون أو الاغماء اختيار المكلف
٥٤
يجب على المرتد اذا تاب قضاء ما فاته أيام ردته مع الكلام في المرتد الفطري
٥٧
الكلام في قضاء المخالف اذا استبصر
٥٨
الكلام في وجوب القضاء على شارب المسكر
٦١
الكلام في حكم فاقد الطهورين
٦١
من وجبت عليه الجمعة اذا تركها حتى خرج وقتها أتى بالظهر ولو تركها حتى خرج وقتها وجب عليه قضاؤهادون الجمعة
٦٣
يجب قضاء غير اليومية من الفرائض الا العيدين ، مع الكلام في النافلة المنذورة في وقت معين
٦٤
يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، ويقضيها على حسب حال فوتها لاحال القضاء
٦٥
كيفية قضاء مافات في أماكن التخيير
٦٦
اذا كان الفوت في اماكن لزوم الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام وجب القضاء كذلك
٦٨
حكم القضاء فيما اذا فاتت الصلاة وكان المكلف في بعض الوقت حاضرا وفي بعضه مسافرا
٦٨
يستحب مؤكدا قضاء النوافل الرواتب بل غيرها من الموقتات ، ولا يتأكد استحباب قضاء مافات حال المرض ، مع بيان حكم العاجز عن القضاء
٧٠
لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بالنسبة الى اليومية ولا بعضها مع البعض
٧٢
الكلام في وجوب الترتيب بين الفوائت اليومية مع العلم بكيفيته أو الجهل. مع التعرض لبعض الفروع في ذلك
٧٣
من علم أن عليه إحدى الصلوت الخمس
٧٧
من علم أن عليه اثنتين من الخمس
٧٩
من علم أن عليه ثلاثا من الخمس
٨٠
من علم أن عليه اربعا من الخمس
٨٢
من علم أن عليه خمس صلوات مرتبة ولا يعلم أولها
٨٢
من كان عليه فوائت لا يعلم قدرها
٨٣
الكلام في وجوب الفور في القضاء
٨٥
الكلام في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة خصوصا فائتة اليوم
٩٢
يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل
٩٨
لا تجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام المكلف حيا وان كان عاجزا
٩٩
تشرع الجماعة في القضاء بل تستحب
١٠٠
لا يجوز البدار في القضاء لذوي الاعذار الا مع العلم بعدم ارتفاع العذر
١٠٠
يستحب تمرين المميز على قضاء الصلوات الفائتة ، بل يستحب تمرينه على كل عبادة. والاقوى مشروعية عباداته
١٠١
جملة ممايجب على الولي منع الطفل عنه
١٠٢
[ فصل في صلاة الاستئجار ]
يجوز الاستئجار للصلاة بل لسائر العبادات عن الاموات وتفرغ ذمتهم بفعل الجير. وكذا يشرع التبرع مع الاشارة الى شبهة عدم امكان التقرب بامتثال أمر الغير
١٠٤
لا يجوز التبرع ولا الاستئجار عن الاحياء في الواجبات حتى مع العجز الا الحج
١٠٨
الكلام في إهداء ثواب المستحبات الى الاحياء والاموات
١٠٨
تشرع النيابة في المستحبات في الجملة
١٠٩
لا يكفي في فراغ ذمة الميت من الواجبات إهداء ثواب العمل له ، بل لا بد من النيابة في العمل
١١٠
إشكال منافاة أخذ الاجرة للتقرب
١١١
يجب على من اشتغلت ذمته بواجب أن يوصي به. مع الكلام فيما يخرج من الأصل وما يخرج من الثلث
١١٥
اذا علم بانشغال ذمة الميت بشيء من الواجبات المذكورة يجب إخرجها وان لم يوص به ، مع الكلام في قبول خبره بذلك
١١٨
اذا أوصى باخراج شيء من الواجبات ولم يكن له تركة لم يجب على الوصي ولا الوارث العمل بالوصية. مع الكلام في وجوب ذلك على الولد من حيث وجوب اطاعة الاب. مع الاشارة الى معيار وجوب الاطاعة
١١٨
اذا أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط فهل يخرج من الاصل أو الثلث؟
١٢٠
اذا أوصى بما زاد على عمره ، او مع العلم بفراغ ذمته
١٢٠
اذا مات الأجير قبل الاتيان بالعمل
١٢٢
اذا مات الاجير وقد انشغلت ذمته بالعمل المستاجر عليه وبفوائت عن نفسه وضاقت التركة عن الوفاء بالجميع
١٢٣
يشترط في الجير أن يكون عارفا باحكام العمل المستاجر عليه على كلام
١٢٤
الكلام في اعتبار عدالة الاجير
١٢٤
الكلام في استئجار الصبي على العبادات
١٢٥
لا يجوز استئجار ذوي الاعذار
١٢٦
الكلام في فراغ ذمة الميت بتبرع ذوى الاعذار
١٢٧
لا يجب على النائب اعادة الصلاة مع السهو ، بل يعمل باحكامه
١٢٧
الكلام في أن الاجير يعمل على طبق تكليفه الظاهري ـ اجتهادا او تقليد ـ او تكليف المستاجر او تكليف الميت؟
١٢٧
يجوز استئجار كل من الرجل والمراة عن الآخر ويراعى في الجهر والاخفات وظيفة المباشر.
١٢٩
يجوز الاتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة على تفصيل
١٣٠
الكلام في لزوم الترتيب في قضاء النائب. مع التعرض لكيفية تحصيله فيما لو أدى عنه جماعة
١٣٠
لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار بل لا بد فيه من أداء العمل صحيحا مع الكلام في طريق ثبوت ذلك
١٣١
الكلام في استئجار الاجير غيره لاداء العمل
١٣٢
اذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الاجير انفسخت الاجارة ، بخلاف ما لو تبرع عن الاجير
١٣٣
اذا تبين بطلان الاجارة أو انفسخت بعد العمل استحق العامل أجرة المثل
١٣٤
حكم ما اذا زاحم العمل المستاجر عليه تكليف الاجير الاصلي
١٣٤
لا يجوز الاتيان بالعمل المستاجر عليه بعد مضي وقت الاجارة الا باذن المستاجر
١٣٥
يجب تعيين المنوب عنه ولو اجمالا
١٣٥
اطلاق الاجارة ينصرف الى الكيفية المتعارفة
١٣٥
نقصان بعض الاجزاء التي لا تبطل العمل سهوا او بعض المستحبات المشروطة يوجب نقصان الاجرة بالنسبة على تفصيل
١٣٥
اذا آجر نفسه للصلاة وترددت بين كيفيتين ـ كالقصر والتمام ـ وجب الاحتياط بالجمع بينهما
١٣٦
اذا شك في قضاء الميت ما عليه من الفوائت فهل يجب الاستئجار عنه؟
١٣٦
[ فصل في قضاء الولي ]
يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم والصلاة من دون فرق بين اقسام الميت
١٣٦
الكلام في عموم الحكم لجميع الفوائت أو يختص بما فات عن عذر
١٣٨
الكلام في تعيين الولي
١٤١
انما يجب القضاء عن الميت في الفوائت التي وجبت عليه بالاصل دون ما وجب عليه باجارة ونحوها
١٤٤
الكلام في وجوب القضاء على ولد الولد
١٤٥
اذا مات الولد الاكبر بعد الميت قبل القضاء عنه لا يجب القضاء على اكبر اخوته
١٤٥
اذا كان الولي صغيرا حين موت أبيه وجب عليه القضاء بعد بلوغه
١٤٥
الولي هو الاكبر سنا لا الاسبق بلوغا
١٤٥
يجب القضاء على الاكبر ولو كان ممنوعا من الميراث
١٤٦
حكم ما لو كان الاكبر خنثى
١٤٦
حكم ما لو تردد الاكبر بين اثنين.
١٤٧
حكم ما لو تساوى الولدان في السن
١٤٧
اذا أو صى الميت بالاستئجار عنه سقط القضاء عن الولي مع أداء الاجير
١٤٩
يجوز للولي أن يستاجر غيره للقضاء
١٥١
اذا تبرع شخص عن الميت سقط القضاء عن الولي
١٥٢
حكم الولي من حيث لزوم الترتيب
١٥٢
المناظ في الجهر والاخفات على حال الولي المباشر لا الميت
١٥٢
هل المناط في الحكم الظاهري على تكليف الميت او الولي؟
١٥٢
اذا شك الولي في أصل الفوت أو في كونه عن عذر لم يجب عليه القضاء
١٥٣
المدار في الاكبر على التولد لا على انعقاد النطفة
١٥٤
لا يختص وجوب القضاء بالفوائت اليومية
١٥٤
الكلام في لزم قبول خبر الميت بان عليه فوائت
١٥٥
الكلام في لزوم قبول خبر الميت في اثناء وقتها
١٥٥
اذا كان الولي مشغول الذمة بفوائت لنفسه جاز له تقديمها وتقديم القضاء على الميت
١٥٦
لا يجب على الولي الفور في القضاء
١٥٦
اذا مات الولي قبل التمكن من القضاء فهل نيتقل الى الاكبر بعده؟
١٥٦
لو استاجر الولي غيرهخ وجب علي الاجير نية النيابةعن الميت لا عن الولي
١٥٦
[ فصل في الجماعة ]
الجماعة مستحبة في جميع الفرائض خصوصا اليومية
١٥٧
تجب الجماعة في صلاة الجمة ، وفي العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب
١٦٣
الكلام في وجوب الجماعة لمن ضاق وقته عن تعلم القرءة او كان عاجزا عنه
١٦٣
الكلام في صحة الصلاة فرادى لمن نذر ان يصلي جماعة ، وفي وجوب الكفارة بها مع التعرض لمفاد النذر ولحكم منذور الصدقة
١٦٥
الكلام في وجوب الجماعة اذا توقف رفع الوسواس عليها. او مع ضيقالوقت
١٦٨
الكلام في وجوب الجماعة بامر الوالدين. مع الكلام في معيار وجوب إطاعتهما
١٦٩
لاتشرع الجماعة في النافلة وان وجيت لعارض كالنذر
١٧٠
الكلام في مشروعية الجماعة في صلاة الغدير
١٧١
تشرع الجماعة في صلاة الاستسقاء ، وكذا فيما صار نفلا بالعارض
١٧٣
يجوز الاقتداء في احدى الفرائض اليومية بمن يصلي الاخرى كما يجوز الاختلاف في الاداء والقضاء والقصر والتمام وغيرهما
١٧٤
الكلام في مشروعية الجماعة مع اختلاف صلاة الامام عن صلاة المأموم نوعا كاليومية والايات
١٧٦
أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان أحدهما الامام الافي الجمعة والعيدين
١٧٨
يعتبر في انعقاد الجماعة نيتها من المأموم دون الامام
١٧٩
يعتبر في انعقاد الجماعة وحدة الامام وتعيينه ولو اجمالا
١٨٠
لا يجوز الاقتداء بالمأموم في جماعة أخرى
١٨٢
اذا شك في انه نوى الائمام بنى على العدم الامع ظهور اماراته على كلام
١٨٢
حكم مالوائتم بشخص على أنه زيد فبان غيره. مع الترض الى ان بطلان الجماعة هل يقتضي بطلان الصلاة أولا؟
١٨٣
حكم ما لو صلى اثنان ونوى كل منهما إمامة الآخر أو الائمام به أو شكا فيما نوياه
١٨٦
لا يجوز نقل نية الائمام من شخص لآخر اختيارا ، الا اذا عرض على الامام ما يمنع من اتمام الصلاة
١٨٩
لا يجوز للمنفرد العدول للائتمام في الاثناء
١٩١
يجوز نية الانفراد في أثناء الجماعة مع بعض فرع ذلك
١٩١
لو نوى الانفراد قبل الركوع في أثناء القراءة او بعدها اجتزا بما قرأه الامام
١٩٥
لا يجوز الرجوع لنية الائتمام بعد نية الانفراد على كلام
١٩٧
اذا شك في أنه نوى الانفراد في الاثناء بنى على عدمه
١٩٧
لا يعتبر في الجماعة نية القربة
١٩٨
حكم من ائتم بمن يصلي صلاة لا يجوز الائتمام فيها
١٩٩
من أدرك الامام في الركوع حسبت ل الركعة مع الكلام في فروع ذلك
١٩٩
حكم ركع بتخيل إدراك الامام راكعا فلم يدركه
٢٠٤
هل يجوز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الامام راكعا؟
٢٠٥
لو نوى كبر فرفع الامام راسه قبل ان يركع
٢٠٦
من أدرك الامام في التشهد الاخير أو في سجود الركعة الاخيرة كان له الالتحاق به حتى يسلم معه فيحسب له فضل الجماعة ولا تحسب له ركعة على كلام
٢٠٩
من دخل مكان الجماعة فرآى الامام راكعا وخاف أن يرفع راسه قبل أن يصل اليه ركع في مكانه ثم التحق به بعد ذلك على تفصيل
٢١٣
[ فصل ]
الكلام في مقتضى الاصل لو شك في اعتبار شيء في الجماعة
٢١٦
يشترط في الجماعة ـ مضافا الى ما مضى ـ امور ( الاول ) : عدم الحائل بين الامام والمأموم ولا بين المأمومين أنفسهم على تفصيل وكلام
٢٢١
لا بأس بالحائل بين النساء والرجال
٢٢٣
( الثاني ) : أن لا يرتفع الامام عن المأمومين ارتفاعا معتدا به ، ولا بأس بارتفاع المأمومين
٢٢٤
( الثالث ) : أن لا يتباعد المأموم عن الامام كثيرا ، ولا بعض المأمومين عن بعض
٢٢٨
( الرابع ) : ان لا يتقدم المأموم عن الامام في الموقف ، مع الكلام في اعتبار تاخره عنه
٢٣٢
لا باس بالحائل القصير الذي لايمنع من المشاهدة
٢٣٥
حكم الحائل الذي تتحقق معه المشاهدتة في بعض الاحوال
٢٣٦
حكم الحائل اذا كان من الزجاج
٢٣٧
لابأس بالظلمة والغبار ونحوهما ، وكذا النهر والطريق اذا لم يلزم البعد كثيرا
٢٣٧
الكلام في حيلولة الشباك
٢٣٧
لا يقدح حيلولة المامومين اذا كانوا متهيئين للصلاة
٢٣٨
لا يقدح عدم مشاهدة الامام من جهة طول الصف
٢٣٨
الكلام فيما لو كان الامام في محراب داخل جدار لا يرى الامن خلفه
٢٣٨
الكلام في حيلولة اسطوانات المسجد
٢٤٢
لو تجدد الحائل في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وتعين النفراد
٢٤٣
لو دخل في الجماعة جاهلا بوجود الحائل لم تنعقد له جماعة
٢٤٣
لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان أو حيوان الاأن تتصل المارة
٢٤٣
لو شك في وجود الحائل بنى على عدمه مع سبق العدم ، مع بعض فروع الحائل والبعد بين المامومين
٢٤٤
اذا تقدم الماموم على الامام في الاثناء بطلت الجماعة
٢٤٨
يجوز الصلاة جماعة بالاستدارة حول الكعبة
٢٤٨
[ فصل في احكام الجماعة ]
الكلام في قراءة الماموم خلف الامام في الركعتين الاوليين في الاخفاتية ، والجهرية مع سماع قراءة الامام وعدمها
٢٥٠
الكلام في قراءة المأموم في الاخيرتين
٢٥٧
حكم من سمع بعض قراءة الامام ، مع بعض فروع سماع قراءة الامام
٢٦١
لاتجب على الماموم الطمانينة حال قراءة الامام ، ولا القيام الا من حيث المتابعة
٢٦٣
لا يجوز تقدم الماموم على الامام في الافعال ، بل تجب المتابعة تكليفا وان لم تكن شرطا للصلاة ولا للجماعة
٢٦٤
من رفع راسه من الركوع قبل الامام وجب عليه الرجوع ومتابعته ، على كلام ، مع بعض فروع ذلك
٢٦٩
لا تجب متابعة الامام في الاقوال الا في تكبيرة الاحرام ، مع بعض فروع ذلك
٢٧٦
اذا ترك الامام بعض الامور لعدم وجوبها عنده لا يجوز للماموم تركها اذا كان يرى وجوبها
٢٨١
اذا قنت الامام في ركعة لا قنوت فيها لم يشرع للماموم القنوت لكن لا يجوز له الركوع بل لو ركع وجب عليه الرجوع لاجل المتابعة وكذا لو تشهد في غير محل التشهد
٢٨٢
لا يتحمل الامام عن الماموم شيئا من افعال الصلاة الا القراءة في الركعتين الاوليين ان ائتم به فيهما ، مع الكلام في حكم المسبوق بركعة او ركعتين ، وبعض فروع ذلك
٢٨٢
يجب الاخفات في القراءة خلف الامام على كلام
٢٨٩
الكلام في حكم قطع النافلة أو الفرائضة للالتحاق بالجماعة اذا اقيمت مع بعض فروع ذلك
٢٩٣
اذا تذكر الماموم أنه ترك جزءأ وجب عليه ترك المتابعة والرجوع لتدارك ما تركه
٢٩٧
الكلام في اتيان الماموم بالتكبيرات السبع الافتتاحية مع اقتصار الامام على واحدة
٢٩٧
الكلام في اقتداء احد المختلفين اجتهادا او تقليد بالاخر ، المختلفين اجتهادا او تقليد بالاخر ، وفي فروع ذلك
٢٩٨
اذا علم الماموم بطلان صلاة الامام لا يجوز له الاقتداء به وان كان الامام معتقدا لصحتها
٣٠٤
فروع ما لو علم الماموم بنجاسة ثوب الامام
٣٠٥
حكم ما لو تبين بعد الصلاة بطلان امامة الامام او بطلان صلاته
٣٠٦
حكم مالو نسي الامام بعض اجزاء الصلاة
٣١٢
لو تبين للامام بعد الصلاة بطلان صلاته لم يجب عليه إعلام المأمومين ، بخلاف ما لو تبين له في اثناء الصلاة على كلام
٣١٣
حكم الائتمام بمن يرى نفسه مجتهدا وليس هو بمجتهد أو بمن هو مقلد لمن هو ليس أهلا للتقليد
٣١٤
لو اعتقد الامام دخول الوقت فصلى ولم يعتقد به الماموم لم يجز له الائتمام به
٣١٥
[ فصل في شرائط امام الجماعة ]
يشترط في الامام البلوغ والعقل
٣١٦
يشترط في الامام الايمان والعدالة
٣١٨
يشترط في الامام طهارة المولد ، مع الكلام في حكم الشك فيها
٣١٩
لا تجوز امامة المراة الا للنساء على كلام
٣٢٠
لا تجوز امامة القاعد للقائمين ، مع الكلام في عموم المنع عن امامة الناقص للكامل
٣٢٢
لا تجوز امامة من لا يجسن القراءة لمن يحسنها على كلام
٣٢٤
تجوز امامة القاعد والمضطجع لمثلهما ، كما تجوز امامة الجالس للمضطجع
٣٢٥
تجوز امامة المتيمم وذي الجبيرة والمسلوس المبطون والمستحاضة لغيرهم
٣٢٥
يجوز الاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الامام عن الماموم مع بعض فروع امامة من لا يحسن القراءة
٣٢٦
لا يجوز ائمام اخنثى بالمراة ، ولا إمامته لغير المراة
٣٢٨
الكلام في امامة غير البالغ لمثله
٣٢٩
الكلام في امامة الاجذم والايرص والمحدود والاعرابي لغيرهم بل لا مثالهم
٣٢٩
الكلام في معنى العدالة ، وفي انقسام الذنوب الى الكبائر والصغائر ، وفي ان الاصرار على الصغائر ، من الكابئر وفي معنى الاصرار
٣٣٢
الكلام في قدح ارتكاب منافيات المروءة في العدالة
٣٣٦
تعريف المعصية الكبيرة وطريق تعيين الكبائر وعددها
٣٣٨
طرق ثبوت العدالة شرعا
٣٤١
الكلام في التصدي للامامة ممن يعرف نفسه بعدم العدالة
٣٤٢
أو لوية صاحب المسجد والمنزل بالامامة فيهما ، مع الكلام في رجحان تقديم الافضل والهاشمي
٣٤٣
الكلام في جهات الترجيح بين الائمة مع التشاح ، بل مطلقا
٣٤٥
من يكره امامته
٣٤٩
[ فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها ]
كيفية وقوف المامومين بالنسبة الى الامام
٣٥١
يستحب ان يكون في الصف الاول أهل الفضل
٣٥٥
يستحب للمامومين الوقوف في ميامن الصفوف الا في الجنائز فيستحب الوقوف في آخر الصوف
٣٥٦
يستحب اقامة الصفوف واعتدالها وسدالفرج
٣٥٦
يستحب تقارب الصفوف
٣٥٧
يستحب للامام أن يصلي بصلاة أضعف المامومين
٣٥٧
فيما يستحب للماموم اذا اكمل القراءة قبل الامام
٣٥٨
يستحب للامام أن يبقى على هيئة المصلي بعد التسليم حتى يتم جميع المأمومين صلاتهم
٣٥٨
اذا أتم الامام قبل المأمومين استحب له أن يقدم من يتم بهم الصلاة
٣٦٠
يستحب للامام ان يسمع من خلفه القراءة الجهرية والاذكار ما لم يفرط في الجهر
٣٦٠
يستحب للامام أن يطيل ركوعه اذا أحس بدخول شخص في الجماعة بقدر ضعف ركوعه
٣٦١
يستحب أن يقول المأموم عند فراغ الامام من الفاتحة : « الحمدلله رب العالمين »
٣٦١
يستحب ان يقومالمامومون عند فراغ « قد قامت الصلاة »
٣٦١
مكروهات الجماعة أمور ( الاول ) : قيام الماموم في صف وحده
٣٦٢
( الثالث ) : ان يختص الامام نفسه بالدعاء المخترع له
٣٦٣
( الثاني ) : التنفل بعد قول المؤذن : « قد قامت الصلاة »
٣٦٣
( الرابع ) : التكلم بعد قول المؤذن « قد قامت الصلاة » حتى في غير الجماعة
٣٦٤
( الخامس ) : أن يسمع المأموم الامام ما يقوله
٣٦٥
( السادس ) : ائتمام من يصلي قصرا بمن يصلي تماما وبالعكس
٣٦٥
حكم الانتظار بالسلام للسابق اماما كان أو مأموما حتى يحصل الائتمام به
٣٦٦
اذا فرغ الامام من السجدتين وشك الماموم في انه سجد مرة أو مرتين
٣٦٧
اذا اقتدى في المغرب بعشاء الامام وشك في ان الامام في الثالثة او الرابعة
٣٦٧
اذا ارتكب العادل كبيرة لاتجوز الصلاة خلفه حتى يتوب
٣٦٧
لا يجوز الاقتداء بشخص مع الشك في انه يصلي فريضة او نافلة
٣٦٧
الكلام في انه هل بغتفر زيادة اكثر من ركوع واحد او سجود واحد في الركع أولا؟
٣٦٨
لا يصح ترتيب آثار الجماعة مع كون الماموم يصلي صلاة احتياطية
٣٦٨
اذا سلم الامام والماموم في التشهد لم يجب عليه نية الانفراد
٣٧٠
يستحب للماموم المسبوق أن يجلس متجافيا وينتظر الامام حتى يسلم
٣٧٠
لا يجب على الماموم الاصغاء لقراءة الامام الجهرية
٣٧٠
اذا شك في فسق الامام بعد سبق عدالته جاز الاقتداء به
٣٧١
يجوز للماموم التقدم والتأخر ليسد خلل الصف مع المحافظة على القبلة
٣٧١
الصلاة جماعة أفضل من الصلاة منفردا في اول الوقت مع الاطالة
٣٧٢
صلاة الجماعة مع التخفيف أو التأخر عن أول الوقت أفضل من صلاة المنفرد في أول الوقت او مع الاطالة
٣٧٢
تستحب الجماعة في السفينة الواحدة والسفن المتعددة للرجال والنساء. تكره في بطون الاودية
٣٧٢
يستحب اختيار الامامة على الاقتداء
٣٧٣
لا باس بالالقتداء بالعبد
٣٧٣
يكره تمكين الصبيان من الصف الاول على كلام
٣٧٤
حكم اعادة صلاة الجماعة او الانفراد جماعة ، تجزىء الثانية لو انكشف بطلان الاولى
٣٧٤
[ فصل في الخلل الواقع في الصلاة ]
الكلام في أن الاجزاء المستحبة أجزاء حقيقة او لا
٣٧٧
الخلل العمدي بالزيادة أو النقيصة موجب لبطلان الصلاة
٣٧٨
الكلام في الخلل بسبب الجهل بالحكم
٣٨١
لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين انواع الزيادة من القول والفعل والاجزاء الموافقة لاجزاء الصلاة والمخالفة وغير ذلك على كلام
٣٨٧
الاخلال بالطهارة الحدثية سهوا مبطل للصلاة
٣٨٨
اذا صلى قبل الوقت او الى غير القبلة ساهيا بطلت الصاة على تفصيل
٣٨٨
الاخلال بالطهارة الخبثية مبطل ولو سهوا على تفصيل
٣٨٩
الكلام في الاخلال بالساتر أو شرائطه سهوا
٣٨٩
الكلام في الاخلال بشروط المكان سهوا
٣٩٠
لا تبطل الصلاة بالسجود على ما لا يصح السجود عليه سهوا
٣٩٠
زيادة الركن سهوا تبطل الصلاة دون غيره مع الكلام في تعيين الجزء الركني من غيره ، وفي بعض فروع ذلك
٣٩١
اذا نسي الركوع حتى دخل في السجود
٣٩٦
اذا نسي السجدتين حتى دخل في ركوع الركعة اللاحقة أو حتى سلم من ركعته بطلت صلاته على كلام
٤٠٠
اذا نسي النية او تكبيرة الاحرام بطلت صلاته
٤٠٣
الكلام فيمن نسي الركعة الاخيرة حتى سلم
٤٠٤
نسيان غير الركن لا يبطل الصلاة. بل يتدار كه مع بقاء المحل. والا سجد للسهو. مع الكلام في قضاء التشهد والسجود المنسيين
٤٠٩
الكلام فيما يفوت به محل تدازك الاجزاء المنسية. وفي فروع ذلك
٤١٤
لو أخل بالجهر او الاخفات سهوا لم يجب اعادة القراءة
٤٢٢
[ فصل في الشك ]
من شك بعد خروج الوقت في انه هل صلى بنى على انه صلى. وان كان في الوقت بنى على عدم الاتيان
٤٢٣
الكلام فيمن شك في الظهر وقد سلى العصر ، وفي انه هل تجري قاعدة التجاوز في ذلك؟
٤٢٤
الكلام فيمن شك في الظهر وقدبقي من الوقت مقدار صلاة العصر
٤٢٦
الكلام فيمن شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة
٤٢٧
الظن بحكم الشك
٤٢٧
اذا شك في بقاء الوقت جرى حكم بقائه
٤٢٧
الكلام فيمن شك في الظهر وهو في اثناء العصر
٤٢٨
الكلام فيمن علم انه صلى احدى الظهرين أو احدى العشائين
٤٢٩
من شك في الوقت ثم غفل ولم يصل حتى خرج الوقت وجب عليه القضاء
٤٣٠
الكلام في كثير الشك في الاتيان بالصلاة
٤٣٠
من شك في شرط الصلاة قبل الدخول فيها او في اثنائها وجب عليه احرازه لها
٤٣١
من شك في شرط الصلاة بعد الفراغ منها حكم بصحتها ، ووجب احرازه لغيرها. مع التعرض لنصوص قاعدة الفراغ
٤٣١
من شك في شيء من افعال الصلاة قبل الدخول في الغير المترتب عليه وجب الاتيان به ، وان شك بعد الدخول في الغير لم يلتفت وبنى على الاتيان به ، مع التعرض لنصوص قاعدة لتجاوز
٤٣٣
الكلام في معيار الدخول في الغير الذي يتحقق به التجاوز
٤٣٦
الكلام في جريان حكم الشك قبل التجاوز وبعده في صلاة المضطر
٤٤١
الكلام في الشك في صحة الجزء الماتي به
٤٤٢
اذا عمل بقاعدة الشك قبل التجاوز أو قاعدة الشك بعده ثم انكشف خطا القاعدة
٤٤٤
حكم الشك في التسليم
٤٤٤
حكم الشك في تكبيرة الاحرام
٤٤٥
حكم من شك في انه شك في جزء او سهاعنه
٤٤٦
[ فصل في الشك في الركعات ]
الشكوك المبطلة ثمانية ( الاول ) : الشك في الصلاة الثنائية
٤٤٦
( الثاني ) : الشك في الثلاثية
٤٤٨
( الثالث ) : الشك بين الواحدة والازيد
٤٤٨
( الرابع ) : الشك بين الثنبين والازيد قبل اكمال السجدتين
٤٤٩
( الخامس ) : الشك بين الاثنتين والخمس او الازيد على كلام. مع الكلام في حجية اصالة عدم الاتيان بالركعة المشكوكة
٤٤٩
( السادس ) : الشك بين الثلاث والست أو الازيد
٤٥٥
( السابع ) : الشك بين الاربع والست او الازيد
٤٥٥
( الثامن ) : الشك في الركعات مع عدم المتين
٤٥٥
الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية ( أحدها ) : الشك بين الركعتين والثلاث بعد اكمال السجدتين. مع الكلام فيما يتحقق به اكمال السجدتين
٤٥٦
( الثاني ) : الشك بين الثلاث والاربع في اي موضع كان
٤٦٠
( الثالث ) : الشك بين الركعتين والاربع بعد إكمال السجدتين
٤٦٢
( الرابع ) : الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع بعد اكمال السجدتين
٤٦٣
( الخامس ) : الشك بين الاربع والخمس بعد اكمال السجدتين
٤٦٥
( السادس ) : الشك بين الاربع والخمس حال القيام
٤٦٥
( السابع ) : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام
٤٦٦
( الثامن) :الشك بين الثلاث والاربع والخمس حال القيام
٤٦٦
( التاسع ) : الشك بين الخمس والست حال القيام ، مع الكلام في عدد سجود السهو الواجب حينئذ
٤٦٦
الشكوك الخارجة عن هذه التسعة باطلة على كلام
٤٧٠
الكلام في وجوب التروي قبل ترتيب آثار الشك
٤٧٠
الظن في الركعات بحكم اليقين على تفصيل وكلام
٤٧٣
الشكوك المعتبره فيها اكمال السجدتين لا بدمن احراز هما ولو بقاعدة التجاوز
٤٧٥
اذا شك حال القيام من الركعة مع العلم بنسيان سجدة كان بحكم الشك قبل اكمال الركعة
٤٧٦
اذا عمل بمقتضى أحد الشكوك ثم انقلب الشك الى شك آخر أو الى الظن عمل على الأخير
٤٧٧
الكلام فيما اذا شك في أن الحاصل له شك أو ظن
٤٧٧
الكلام فيما لو شك في أن الشك السابق كان موجبا للبطلان أو مما يمكن علاجه
٤٨١
الكلام فيما لو شك بعد الفراغ من الصلاة في أن شكه موجب للركعة او للركعتين
٤٨١
الكلام فيما لو علم بعد الفراغ من الصلاة بأنه قد طرأ له الشك في الركعات ولم يدر كيفيته
٤٨٢
الكلام فيما لو شك في الحالة السابقة وانها ظن أو شك
٤٨٣
الكلام فيما لو طرأ الشك وجهل حكمه
٤٨٤
الكلام فيما لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة الى شك آخر
٤٨٤
الكلام فيما اذا شك بين الثلاث والاربع وبعد الفراغ انقلب شكه الى الثلاث والخمس
٤٨٧
الكلام فيما اذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي والاربع
٤٨٨
اذا شك بين الاثنتين والثلاث والاربع فظن عدم أحد الاطراف كان شكه ذا طرفين
٤٨٨
اذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بركعة ثم تيقن عدم كونه رابعة لتيقنه بعدم الاتيان بالثالثة أولا واحتمالا كونه الشك الاول في الاولي بنى علم حكم الشك بين الاثنتين والثالث
٤٨٩
الكلام فيما لو عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالسا
٤٨٩
لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها ، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط والاستئناف
٤٩١
الكلام فيما اذ طرا أحد الشكوك الباطلة ثم غفل عنه واتم الصلاة وتبين الموافقة للواقع
٤٩٣
الكلام فيما لو طرأ أحد الشكوك الباطلة وعلم أنه بالمضي عليه ينكشف الحال
٤٩٤
الكلام في وجوب التروي فيما اذا علم أن المضي في الصلاة لا يوجب ذهاب الامارات التي يحصل بها الظن
٤٩٥
اذا كان المسافر في أحد مواطن التخيير فاختار القصر ثم شك في الركعات فهل له اختيار التمام لتصحيح شكه؟
٤٩٥
الكلام فيما لو مات قبل الاتيان بصلاة الاحتياط او قبل قضاء الاجزاء المنسية او قبل الاتيان بسجود السهو
٤٩٧
[ فصل في صلاة الاحتياط ]
يعتبر في صلاة الاحتياط جميع شروط الصلاة ، مع الكلام في اعتبار تكبيرة الاحرام
٤٩٨
يجب في صلاة الاحتياط فاتحة الكتاب
٤٩٩
ليس في صلاة الاحتياط أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت
٥٠٠
الكلام في وجوب الاخفات في صلاة الاحتياط
٥٠١
الكلام في أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة أو جزء من الصلاة ، وما يترتب على ذلك من وجوب التكبير لها ووجوب المبادرة اليها ، وقدح المنافيات الواقعة بينها وبين الصلاة الاصلية وغير ذلك ، مع بعض فروع ذلك
٥٠١
اذا تبين بعد اتمام الصلاة في الشكوك الصيحية زيادة ركعة وجب استئنافها
٥٠٨
اذا تبين نقص الصلاة كانت صلاة الاحتياط جابرة لها ولا حاجة للاعادة
٥٠٨
الكلام فيما اذا تبين النقص أكثر مما كان طرفا للشك او أقل
٥٠٨
اذا تبين بعد التسليم قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان الصلاة لم تشرع صلاة الاحتياط بل يجب الاتمام وسجود السهو للتسليم في غير محله
٥١٠
الكلام فيما اذا تبين نقص الصلاة في اثناء صلاة الاحتياط على تفصيل في صور ذلك
٥١٠
الكلام في صور الشك في الاتيان بصلاة الاحتياط
٥١٣
الكلام فيما اذا بطلت صلاة الاحتياط بزيادة ركن أو نحوه
٥١٥
الكلام في حكم الشك في فعل من افعال صلاة الاحتياط
٥١٥
اذا شك في تحقق الشك الموجب لصلاة الاحتياط بنى على عدمه
٥١٥
الكلام في حكم الشك في ركعات صلاة الاحتياط
٥١٦
الكلام في وجوب سجود السهو للزيادة والنقص في صلاة الاحتياط
٥١٩
لو شك في صحة صلاة الاحتياط بعد الفراغ لم يلتفت
٥١٩
الكلام فيما لو شرع في صلاة أخرى غير صلاة الاحتياط سهوا
٥١٩
الكلام في قضاء الاجزاء المنسية في صلاة الاحتياط
٥٢١
[ فصل في حكم قضاء الاجزاء المنسية ]
يجب قضاء السجدة الواحدة حتى من الركعة الاخيرة على كلام
٥٢١
يجب قضاء التشهد المنسي وأبعاضه
٥٢٢
الكلام في وجوب سجدة السهو لنسيان السجدة او التشهد
٥٢٢
يعتبر في السجود والتشهد المنسيين جميع ما يعتبر في الصلاة من الشرائط
٥٢٤
يعتبر في قضاء السجود والتشهد نية البدلية
٥٢٤
الكلام فى حرمة الفصل بالمنافي بين الصلاة وقضاء السجود او التشهد ، وفي لزوم المبادرة اليهما بعده
٥٢٥
لو نسي شيئا من واجبات السجود غير وضع الجبهة لم يجب قضاؤه
٥٢٧
الكلام فيما لو نسي بعض التشهد عند قضائه
٥٢٨
لو تعدد نسيان السجود او التشهد وجب قضاء الجميع مع الكلام في وجوب التعيين والترتيب
٥٢٨
اذا شك في نسيان السجود او التشهد بنى على العدم ، مع الكلام فيما لو علم بالنسيان وشك في الالتفات والتدارك قبل فوت المحل
٥٣٠
الكلام في كيفية الترتيبت بين صلاة الاحتياط وقضاء السجود والتشهد المنسيين وسجود السهو
٥٣١
الكلام فيما لو سها عن بعض واجبات السجود غير وضع الجبهة في قضاء السجدة
٥٣٣
لا يجب السلام في قضاء التشهد الاخير
٥٣٣
لا فرق في وجوب القضاء واغتفار نسيان الجزء بين الركعتين الاوليين والاخيرتين
٥٣٤
لو اعتقد في أثناء الصلاة عدم فوت الجزء ثم انقلب اعتقاده شكا بعد الفراغ منها لم يجب القضاء
٥٣٤
لو كان عليه قضاء احدهما وشك في اتيانه به وجب عليه اتيانه به اذا كان شكه في وقت الصلاة
٥٣٥
لو شك في ان الفائت منه سجدة واحدة او سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد
٥٣٥
لو شك في ان الفائت سجدة او غيرها من الاجزاء التي لا يجب قضاوها لم يجب القضاء
٥٣٥
لو نسي القضاء حتى دخل في صلاة أخرى جاز قطعها لاجل القضاء
٥٣٦
الكلام فيما لو ضاق وقت صلاة العصر عن قضاء الجزء الفائت من قضاء العصر
٥٣٦
[ فصل في موجبات سجود السهو ]
يجب سجود السهو لامور ( الاول ) الكلام سهوا على تفصيل وكلام
٥٣٧
( الثاني ) : السلام فى غير موقعه ساهيا على كلام
٥٤٠
( الثالث ) : نسيان السجدة الواحدة على كلام
٥٤١
( الرابع ) : نسيان التشهد
٥٤٢
( الخامس ) : الشك بين الاربع والخمس بعد اكمال السجدتين
٥٤٢
( السادس ) : القيام في موضع القعود وبالعكس ، بل لكل زيادة ونقيصة على كلام ، مع كلام في سموله للاجزاء المستجبة
٥٤٢
يجب تكرره بتكرر الموجب مع الكلام في ان المدار على تعدد السهو او تعدد الفعل ولو في سهو واحد
٥٤٨
لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد ، ولا الترتيب
٥٥٠
الكلام فيما لو سجد لسبب فبان ان الموجب غيره
٥٥١
الكلام في ان وجوب سجود السهو فوري أولا؟ مع الكلام في ان تركهما لا يوجب بطلان الصلاة
٥٥١
كيفية سجود السهو
٥٥٣
الكلام في شرائط سجود السهو
٥٥٨
فروع الشك في سجود السهو
٥٥٩
[ فصل في الشكوك التي لا اعتباربها ]
وهي في مواضع ( الاول ) : الشك بعد تجاوز المحل
٥٦٢
( الثاني ) : الشك بعد خروج الوقت
٥٦٣
( الثالث ) : الشك بعد السلام الواجب على تفصيل
٥٦٣
( الرابع ) : شك كثير الشك وان لم يصل الى حد الوسواس
٥٦٤
لو اختصت كثرة الشك بفعل خاص اختص حكمه به
٥٦٧
الكلام في تحديد كثرة الشك
٥٦٧
لو شك في حصول كثرة الشك بنى على عدمه
٥٦٩
اذا لم يلتفت الى شكه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه عمل على ماظهر
٥٦٩
عدم الاعتناء بالشك عزيمة لا رخصة
٥٦٩
الكلام فيما اذا شك في ان كثرة الشك مختصة بموضع خاص او في جميع المواضع
٥٧٠
لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى ونحوه
٥٧١
( الخامس ) من الشكوك التي لا اعتبار بها : الشك البدوي الزائل بعد التروي
٥٧٢
( السادس ) : شك كل من الامام والماموم مع حفظ الاخر في الركعات لا في الافعال ، والظان منهما يرجع الى المتيقن
٥٧٢
اذا اختلف المامومون في الاعتقاد لم يرجع اليهم الامام
٥٧٦
الكلام فيمام اذا كان بعض المامومين شاكا والاخر متيقنا بوجه خاص
٥٧٧
الكلام فيما اذا كان كل من الامام والمامومين شاكا وكان شكهم متحدا او مختلفا
٥٧٧
( السابع ) : الشك في ركعات النافلة فيتخير بين البناء على الاقل والاكثر الا ان يكون الاكثر مفسدا
٥٧٩
الشك في افعال النافلة بحكم الشك في افعال الفريضة
٥٨١
نقصان الركن مبطل للنافلة بخلاف زيادته على كلام
٥٨٣
الكلام في وجوب قضاء السجدة والتشهد المنسيين في النافلة وعدمه
٥٨٦
الكلام في وجوب سجود السهو في النافلة
٥٨٦
اذا بنى على الاقل في ركعات النافلة ثم تبين الاكثر بطلت
٥٨٦
اذا شك في فعل النافلة بنى على العدم الا ان يخرج وقتها
٥٨٧
الكلام في الحاق الظن بالشك في النافلة
٥٨٧
الكلام فيمن دخل في النافلة التي لها كيفية خاصة ونسي تلك الكيفية في الاثناء
٥٨٧
أحكام السهو والشك والظن تجري في جميع الصلوات الواجبة
٥٨٩
الكلام في حجية الظن في الركعات اذا كان موجبا للبطلان
٥٨٩
الكلام في حجية الظن في افعال الصلاة
٥٩٠
اذا شك بين الثلاث والاربع قبل السجود جاز تاخير التروي الى مابعده
٥٩٣
يجب تعلم ما تعم به البلوى من احكام الشك والسهو
٥٩٣
[ ختام فيه مسائل متفرقة ]
( الاول ) : فيمن شك في ان ما بيده ظهر او عصر
٥٩٦
( الثانية ) : فيمن شك في ان مابيده ظهر أو عصر
٥٩٦
( الثالثة ) : فيمن علم بعد الصلاة او في اثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين
٥٩٧
( الرابعة ) : فيمن شك بين الاثنتين والثلاث وبعد البناء على الثلاث والمضي فيها شك في ان شكه كان قبل السجدتين او بعدهما
٥٩٩
( الخامسة ) : فيمن شك في ان الركعة التي بيده آخر ركعة من الصلاة السابقة أو أول ركعة من اللاحقة
٦٠٠
( السادسة ) : فيمن شك في العشاء بين الثلاث والاربع وتذكر أنه لم يأت بالمغرب
٦٠٠
( السابعة ) : فيمن تذكر وهو في العصر أنه ترك من الظهر ركعة
٦٠٢
( الثامنة ) : فيمن صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أور كعتين من إحداهما
٦٠٤
( التاسعة ) : فيمن كان عليه صلاة الاختياط وشك في ان الركعة التي بيده آخر صلاته أومن صلاة الاحتياط
٦٠٦
( العاشرة ) : فيمن شك في ان الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على ثلاث وهذه أولى العشاء
٦٠٦
( الحادية عشرة ) : فيمن شك وهو جالس أو قائم بين الاثنتين والثلاث وقد علم بعدم تشهده في تلك الصلاة
٦٠٨
( الثانية عشرة ) : فيمن شك في انه بعد الركوع من الثالثة او قبله من الرابعة ، او شك في انه قبل الركوع من الثالثة او بعده من الرابعة
٦١٠
( الثالثة عشرة ) : فيمن كان قائما في الركعة الثانية وعلم انه اتى في صلاته بركوعين ولا يعلم أنه أتى بهما في الركعة الاولى فتبطل ضلاته ، او في الركعتين فتصح
٦١٢
( الرابعة عشرة ) : فيمن علم انه ترك سجدتين ولا يعلم انهما من ركعة واحدة او ركعتين ، على تفصيل في صور ذلك
٦١٣
( الخامسة عشرة ) : فيمن علم وهو في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو سجدة من الركعة السابقة او ترك ركوع هذه الركعة
٦٢١
( السادسة عشرة ) : فيمن علم قبل الدخول في القنوت أو بعده قبل الركوع انه اما ترك سجدتين من الركعة الاولى أو القراءة من الركعة الثانية. او علم لعد القيام الى الثالثة أو قبله انه اما ترك سجدة أو سجدتين أو ترك التشهد من الركعة الثانية
٦٢٦
( السابعة عشرة ) : فيمن علم بعد القيام الى الثالثة انه ترك التشهد وشك في انه ترك السجدة أيضا
٦٣١
( الثامنة عشرة ) : فيمن علم إجمالا بعد القيام أوقبله في أنه أتى بالسجدة أو التشهد وشك في الآخر
٦٣٢
( التاسعة عشرة ) : فيمن علم أنه إما ترك التشهد من الركعة الني بيده أو السجدة من الركعة السابقة
٦٣٣
( العشرون ) : فيمن علم أنه ترك سجدة من الركعة التي بيده او الركعة السابقة
٦٣٥
( الحادية والعشرون ) : فيمن علم أنه إما ترك جزءا مستحبا أو جزءا واجبا ، او علم انه اما ترك جرءا واجبا.
٦٣٦
( الثانية والعشرون ) : في بعض فروع العلم بالنقص او الزيادة في لنافلة
٦٣٨
( الثالثة والعشرون ) : فيمن تذكر وهو في سجود الركعة اللحقه أنه ترك سجود الركعة السابقة وكان قد نسي ركوع الركعة اللاحقة ايضا
٦٣٨
( الرابعة والعشرون ) : فيمن صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان ركعة من احداهما
٦٤٠
( الخامسة والعشرون ) : فيمن صلي المغرب والعشاء وعلم بعد السلام نقصان ركعة من احدهما
٦٤٠
( السادسة والعشرون ) : فيمن علم اجمالا قبل السلام للعصر بانه صلى سبع ركعات ولا يعلم انه أتم الظهر اربعا وهو في ثانية العصر ، أوصلى الظهر ثلاثا وهو في رابعة العصر
٦٤٠
( السابعة والعشرون ) : فيمن علم انه صلى الظهرين ثمان ركعات لكن احتمل ان يكون قدنقص من احداهما ركعة وزاد في الاخرى ركعة
٦٤٣
( الثامنة والعشرون ) : فيمن علم قبل أن يسلم من العصر انه صلى الظهرين ثمان ركعات واحتمل انه صلى الظهر ثلاث ركعات وصلى العصر خمس ركعات
٦٤٣
( التاسعة والعشرون ) : في عكس الغرض السابق
٦٤٤
( الثلاثون ) : فيمن علم انه صلى الظهرين تسع ركعات ، ولا يدري في أيهما زاد
٦٤٧
( الحادية والثلاثون ) : في نظير الفرض السابق في العشائين
٦٤٨
(الثانية والثلاثون ) : لو أتى بالمغرب ثم نسي فاعادها ثم تذكر وعلم أنه زاد ركعة في احدى الصلاتين
٦٤٩
( الثالثة والثلاثون ) : فيمن شك في فعل قبل تجازو محله وقبل الاتيان به غفل ودخل في الفعل اللاحق
٦٤٩
( الرابعة والثلاثون ) : فيمن قطع بعدم الاتيان بفعل قبل تجاوز محله وقبل الاتيان به غفل ودخل في الفعل اللاحق وانقلب قطعه السابق شكا
٦٥٠
( الخامسة والثلاثون ) : اذا عتقد في اثناء الصلاة نسيان جزء يجب قضاؤه أو فعل ما يوجب سجود السهو ثم تبدل اعتقاده بالشك لم يجب عليه شيء
٦٥١
( السادسة والثلاثون ) : فيمن اعتقد بعد السلام قبل اتيان المنافي نقصان صلاته وشك فى ان الناقص ركعة اوركعتان
٦٥١
( السابعة والثلانون ) : فيمن تيقن بعد السلام نقصان ركعة وشك في انه أتى بها
٦٥٢
( الثامنة والثلاثون ) : فيمن علم أن ما بيده رابعة ولا يدري انها رابعة واقعية فلا تجب صلاة الاحتياط
٦٥٣
( التاسعة والثلاثون ) : فيمن علم بعد القيام أنه قد ترك جزء ايجب تداركه ـ كالسجود ـ لكن احتمل كون قيامه ذلك هو القيام الثاني بعد التدارك للجزء المنسي
٦٥٤
( الاربعون ) : فيمن شك بين الثلاث والاربع فبنى على الاربع لكن جاء بركعة أخرى سهوا
٦٥٥
( الحادية والاربعون ) : فيمن شك فى الركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسيانا
٦٥٦
( الثانية والاربعون ) : فيمن علم وهو في التشهد أنه نسي الركوع وشك في أنه أتى بالسجدتين
٦٥٦
( الثالثة والاربعون ) : فيمن شك بين الثلاث والاربع ، وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا او مايوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو. أو كان ذلك على فرض الاربعاء
٦٥٧
( الرابعة والاربعون ) : فيمن تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها ، فهل يجب عليه الجلوس قبل تدارك السجود أولا؟
٦٥٩
( الخامسة والاربعون ) : فيمن علم بعد القيام أنه ترك إحدى السجدتين وشك في الاخرى
٦٦٠
( السادسة والاربعون ) : فيمن شك بين الثلاث والاربع وبعد السلام قطع بانها كانت أربعا ثم عاد شكه
٦٦١
( السابعة والاربعون ) : فيمن دخل في السجود من الركعة الثانية وشك في ركوعها وفي سجود الركعة السابقة
٦٦٢
( الثامنة والاربعون ) : لا يجري حكم كثير الشك في العلم الاجمالي وان كثر
٦٦٢
( التاسعة والاربعون ) : فيمن شك في الفاتحة وقد اعتقد انه قرا السورة وبعد الدخول في القنوت تذكر انه لم يقرا السورة
٦٦٣
( الخمسون ) : فيمن علم اجمالا انه اما ترك سجدة او زاد ركوعا
٦٦٣
( الحادية والخمسون ) : فيمن علم اجمالا أنه اما ترك سجدة من الركعة الاولى أو زاد سجدة في الثانية
٦٦٥
( الثانية والخمسون ) : فيمن علم اجمالا أنه اما ترك سجدة او تشهدا
٦٦٦
( الثالثة والخمسون ) : فيمن شك قبل ان ينتصف الليل في انه صلى العشائين وقد علم انه لم يصل في ذلك اليوم الا ثلاث صلوات ، او الا صلاتين ، ونحو ذلك
٦٦٦
( الرابعة والخمسون ) : فيمن صلى الظهرين وعلم اجمالا انه شك في احداهما بين الثلاث والاربع
٦٦٧
( الخامسة والخمسون ) : فيمن علم اجمالا انه اما زاد جزءا أو نقصه
٦٦٧
( السادسة والخمسون ) : فيمن شك في انه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أو سهوا؟
٦٦٨
( السابعة والخمسون ) : فيمن علم اجمالا في انه ترك جزءا من وضوئه أو ركنا من صلاته
٦٦٩
( الثامنة والخمسون ) : فيمن كان في التشهد وشك بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ، فهل يجب عليه سجود السهو لزيادة التشهد؟
٦٧١
( التاسعة والخمسون ) : فيمن شك في الجزء وقد دخل في غيره مما وقع في غير محله ، كما لو شك في السجود من الركعة الاولى وقد دخل في التشهد
٦٧١
( الستون ) : لو بقي من الوقت اربع ركعات ولم يصل العصر وكان عليه صلاة الاحتياط اوقضاء السجود او التشهد او سجود السهو لصلاة الظهر فهل يزاحم بها العصر في الوقت؟
٦٧٢
( الحادية والستون ) : لو قرا في الصلاة شيئا بتخيل انه قرآن أو ذكر أو دعاء وتبين أنه كلام الآدمي فهل يجب سجود السهو؟
٦٧٣
( الثانية والستون ) : هل يجب سجود السهو على عكس الترتيب الواجب ، كما لو أتى بالسورة قبل الفاتحة ولم يذكر حتى ركع
٦٧٣
( الثالثة والستون ) : اذا بطلت الصلاة أو انكشف بطلانها فهل يسقط وجوب قضاء الاجزاء المنسية وسجود السهو الحاصل فيها
٦٧٤
( الرابعة والستون ) : فيمن شك في انه هل سجد سجدة واحدة او اثنتين او ثلاث ، أو علم انه اما سجد واحدة او ثلاثا
٦٧٥
( الخامسة والستون ) : في ان ترك الجزء جهلا بوجوبه هل يوجب بطلان الصلاة اذا لم يكن ركنا
٦٧٦
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
مستمسك العروة الوثقى
[ ج ٧ ]
مستمسك العروة الوثقى
[ ج ٧ ]
المؤلف :
آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الموضوع :
الفقه
الناشر :
دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :
704
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٧ ]
0/704
*
البحث في مستمسك العروة الوثقى