أو الثلاث والخمس. وأما الظن المتعلق بالأفعال ففي كونه كالشك أو كاليقين إشكال [١] ، فاللازم مراعاة الاحتياط. وتظهر الثمرة : فيما إذا ظن بالإتيان وهو في المحل ، أو ظن بعدم الإتيان بعد الدخول في الغير. وأما الظن بعدم الإتيان وهو في المحل ، أو الظن بالإتيان بعد الدخول في الغير فلا يتفاوت الحال في كونه كالشك أو كاليقين ، إذ على التقديرين يجب الإتيان به في الأول ، ويجب المضي في الثاني. وحينئذ
______________________________________________________
إطلاق الفتاوي ومعاقد الإجماعات ـ أو تمت حجية النبوي ـ : « إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه » (١) والآخر : « إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب » (٢) ـ كان الإطلاق واضحا
[١] ينشأ : من شهرة القول بذلك شهرة عظيمة ، بل عن المحقق الثاني : نفي الخلاف فيه. وعن غيره : عدم وجدانه. ومن أنه لا دليل عليه إلا فحوى ما دل على حجيته في الركعات ، والنبويان المتقدمان ، المنجبران بالشهرة ونفي الخلاف المحكيين. والأولى غير ظاهرة. والنبويان لا يتجبران بمجرد الموافقة للفتوى ، بل لا بد من الاستناد إليهما في ذلك وهو غير ثابت. وربما يستدل له : بكفاية الظن في حصول الامتثال عقلا ، وبأنه المناسب لشرع الصلاة التي هي كثيرة الأفعال والتروك ، وبما دل على عدم الاعتناء بالشك في الركوع إذا أهوى إلى السجود (٣) إذ ليس الوجه فيه إلا حصول الظن بالركوع ، وبأخبار رجوع الامام والمأموم (٤) وأخبار حفظ الصلاة بالحصى
__________________
(١) راجع الذكرى المسألة : ١ من المطلب الثالث في الشك من الركن الثاني في الخلل.
(٢) كنز العمال ج : ٤ صفحة : ١٠١ حديث : ٢١٤٣.
(٣) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الركوع حديث : ٦.
(٤) راجع السادس من الشكوك التي لا اعتبار بها من هذا الفصل.