بقصد الخروج ـ كما إذا سلم بتخيل [١] تمامية صلاته ـ أولا بقصده [٢]. والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين. وأما : « السلام عليك أيها النبي .. » فلا يوجب شيئاً من حيث أنه سلام [٣] نعم يوجبه من حيث أنه زيادة سهوية ، كما أن بعض إحدى الصيغتين كذلك. وإن كان يمكن دعوى : إيجاب لفظ ( السلام ) للصدق [٤] ، بل قيل : إن حرفين منه موجب لكنه مشكل ، إلا من حيث الزيادة.
الثالث : نسيان السجدة الواحدة إذا فات محل تداركها [٥] كما إذا لم يتذكر إلا بعد الركوع أو بعد السلام. وأما نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الأخر ـ ما عدا وضع الجبهة ـ فلا يوجب إلا من حيث وجوبه لكل نقيصة [٦].
______________________________________________________
أمكن أن يكون الصحيح المذكور ـ لو أمكن العمل به ـ مخصصا لدليله ولا سيما بملاحظة ما في صحيح ابن مسلم المتقدم في الكلام (١) بل وصحيح زرارة (٢) بناء على كون المراد من السهو فيه التسليم على الركعتين.
[١] كما هو مورد الموثق.
[٢] كما لو سلم غافلا عن الخروج. وحينئذ فالحكم فيه يستفاد من غير الموثق ، لو تمَّ.
[٣] لعدم الدليل على إيجابه للسجود ، والدليل مختص بالمخرج. ومثله : الحال في بعض إحدى الصيغتين.
[٤] هذا لو سلم فإنما يتم لو كان هناك إطلاق يدل على إيجاب السلام.
[٥] قد تقدم الكلام فيه.
[٦] لعدم الدليل عليه ، لاختصاص مصحح ابن بشير الذي هو الدليل
__________________
(١) تقدم ذلك كله في الأمر الأول من موجبات سجود السهو.
(٢) تقدم ذلك كله في الأمر الأول من موجبات سجود السهو.