( مسألة ٢٣ ) : إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفو عنها لا يعلم بها الامام لا يجب عليه إعلامه [١]. وحينئذ فإن علم أنه كان سابقا عالماً بها ثمَّ نسيها لا يجوز له الاقتداء به ، لان صلاته حينئذ باطلة واقعا [٢]. ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكر بعد ذلك. وإن علم كونه جاهلا بها يجوز الاقتداء ، لأنها حينئذ صحيحة [٣]. ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ ،
______________________________________________________
الإجماع عليه ، كما ادعي في المسألة السابقة.
[١] تقدم وجهه في أحكام النجاسات.
[٢] على ما تقدم في أحكام النجاسات. نعم إذا كان الامام يرى صحة صلاة الناسي للنجاسة ، ينبغي أن يجوز الاقتداء به ، بناء على ما ذكره سابقاً : من جواز اقتداء المختلفين ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ مع اختلافهما في العمل. فان قلت : الناسي حال العمل ـ لغفلته ـ ليس له حكم ظاهري كي يجري فيه ما سبق من الوجه في جواز الاقتداء ، وإنما يثبت له الحكم الظاهري بعد الالتفات إلى النجاسة ، وذلك بعد الفراغ من الصلاة.
قلت : يكفي في الصحة المطابقة لرأيه ولو مع الغفلة عن تطبيقه. ولذا لو تبدل رأيه قبل الالتفات إلى النجاسة ثمَّ التفت لم تجب عليه الإعادة. فتأمل.
[٣] على ما سبق في أحكام النجاسات. ثمَّ إن التفصيل المذكور بين الناسي والجاهل في جواز الاقتداء وعدمه محكي عن نهاية الاحكام. والموجز وكشف الالتباس. وعن جماعة : إطلاق المنع ، بل عن الغرية : أن عليه الفتوى. وينبغي أن يكون مبنى الخلاف هو القول بصحة صلاة الامام وعدمه.