في أنه ركع أولا لا يجوز أن يركع ، وإلا بطلت الصلاة [١]. نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به [٢] ، ما لم يكن إلى حد الوسواس.
( مسألة ٥ ) : إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقا اقتصر على ذلك المورد [٣].
______________________________________________________
احتمله ، لورود الأمر بالمضي في النصوص مورد توهم الحظر ، فلا يدل إلا على نفي الحظر. ولأنه مقتضى الجمع بين جوابي السؤال في مصحح زرارة وأبي بصير (١) فيحمل الأمر بالإعادة ـ في الأول ـ وبالمضي ـ في الثاني ـ على التخيير. وفيه : أن الظاهر من قولهما : « الرجل يشك كثيراً .. » هو كثرة المحتملات ، بقرينة قولهما : « حتى لا يدري كم صلى » لا أقل من احتمال ذلك فيه ، فيحمل عليه ، جمعا بينه وبين ما بعده. والأمر بالمضي وإن كان في مورد الحظر ، إلا أن ما اشتمل عليه النصوص من الخصوصيات مثل : « إنما هو من الشيطان » وقوله (ع) : « لا تعودوا الخبيث .. » ونحوهما آب عن حمل الأمر على الرخصة.
[١] للزيادة الظاهرية.
[٢] لجواز إتيان ذلك عمدا كذلك.
[٣] لعدم ثبوت الكثرة في غيره ، والأصل عدمها. نعم مع الجهل بالحالة السابقة ـ لتعاقب الحالتين مع الجهل بالمتقدم والمتأخر ـ يشكل الرجوع إلى أدلة أحكام الشك ، لكون الشبهة مصداقية ، والتحقيق سقوط العام فيها عن الحجية. كما لا ريب في عدم الرجوع الى حكم كثير الشك ، للشك في موضوعه فيتعين الرجوع الى القواعد. ويختلف مقتضاها باختلاف الموارد ، فلو شك
__________________
(١) تقدم ذكرهما في الرابع من الشكوك التي لا اعتبار بها.