في مطاوي الفصول السابقة.
( مسألة ١١ ) : إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين من ركعة ، أو تكبيرة الإحرام سهواً بطلت الصلاة [١].
______________________________________________________
[١] أما في الأول فلا إشكال فيه ـ في الجملة ـ ولا خلاف. ويدل عليه ـ مضافا إلى عموم قدح الزيادة المتقدم ـ موثق زيد الشحام : « سألته عن الرجل يصلي العصر ست ركعات أو خمس ركعات. قال (ع) : إن استيقن أنه صلى خمساً أو ستاً فليعد » (١) ومصحح زرارة ـ المروي عن الكافي في باب السهو في الركوع ـ عن أبي جعفر (ع) : « إذا استيقن أنه قد زاد في صلاته المكتوبة ركعة فليستقبل صلاته استقبالا » (٢) وصحيح منصور عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة. قال (ع) : لا يعيد صلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة » (٣) ونحوها رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) (٤) سواء أحملت الركعة على ما يشمل السجدتين ، أم ما يقابل السجدة. نعم عن التهذيب والتحرير والمعتبر والمختلف وموضوع من القواعد والمنتهى والألفية والميسية والروض والمسالك وغيرها ـ بل عن المسالك : نسبته إلى المتأخرين ـ : أنه إن كان جلس آخر الرابعة بقدر واجب التشهد صحت صلاته ، لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « عن رجل صلى خمسا ، فقال (ع) : إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته » (٥). ونحوه صحيح
__________________
(١) الوسائل باب : ١٩ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الركوع حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الركوع حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الركوع حديث : ٣.
(٥) الوسائل باب : ١١٩ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٤.