أنه إما زاد التسبيحات الأربع أو نقصها.
( السادسة والخمسون ) : إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أم لا ، فمع بقاء محل الشك [١] لا إشكال في وجوب الإتيان به [٢]. وأما مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا ـ لانصراف أخبارها عن هذه الصورة [٣] خصوصاً بملاحظة قوله [٤] : « كان حين العمل أذكر »
______________________________________________________
الحال فيما بعده. ثمَّ إن هذا مبني على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة ، وإلا فلا موجب السجود السهو. كما أن صحة الفرض مبنية على كون القراءة الزائدة على المقدار الواجب خارجة عن الصلاة ، فيكون فعلها بقصد الجزئية زيادة في الصلاة ، كما هو الظاهر. أما لو كانت داخلة فيها ـ بأن تكون القراءة المعتبرة في الصلاة يراد بها ما ينطبق على أقل الواجب وعلى الزائد عليه ـ فلا يمكن فرض الزيادة في القراءة. وجميع ما ذكرناه جار فيما ذكر في ذيل المسألة. فلاحظ.
[١] في صحة فرض الترك حينئذ نظر ظاهر ، إذ لا يصدق الترك مع عدم الدخول في الجزء اللاحق. فتأمل.
[٢] لقاعدة الشك في المحل.
[٣] واختصاصها بصورة كون المكلف في مقام الإتيان بالواقع على وجهه وإسقاط أمره.
[٤] هذه لا يهم ، لان التعليل المذكور إنما يوجب عدم ظهور الرواية (١) المتضمنة له في عموم الحكم للفرض ، ولا يوجب تقييد غيرها من الأدلة لو كان له إطلاق (٢) ولا سيما وكون مورد الرواية قاعدة الفراغ لا قاعدة
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب الوضوء حديث : ٧.
(٢) راجع الوسائل باب : ٤٢ من أبواب الوضوء.