وجب عليه الإعادة ، ولكن الأحوط قضاء السجدة مرتين ، وكذا سجود السهو مرتين ـ أولا ـ ثمَّ الإعادة. وكذا يجب الإعادة إذا كان ذلك في أثناء الصلاة. والأحوط إتمام الصلاة وقضاء كل منهما ، وسجود السهو مرتين ثمَّ الإعادة.
( الخامسة عشرة ) : إن علم ـ بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا ـ أنه اما ترك القراءة أو الركوع أو أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب عليه الإعادة [١] ،
______________________________________________________
في وجود الأولى من الأولى ـ الذي هو مجرى قاعدة التجاوز ـ فيرجع ويتدارك سجدة واحدة ويتم صلاته ، ثمَّ يقتضي سجدة أخرى.
الصورة السابعة : أن يحصل له العلم بعد الدخول في الركن ويجري فيه ما سبق في الصورتين ، ومقتضاه الإتمام وقضاء السجدة الثانية من كل من الركعتين ، لعدم إمكان تدارك إحداهما كما أمكن في الصورتين السابقتين.
الصورة الثامنة : أن يكون بعد الفراغ ، فان قلنا بمخرجية التسليم ـ أو كانت الركعتان غير الأخيرة ـ فالحكم كما في السابعة ، لعين ما تقدم فيها وإن قلنا بعدم مخرجية التسليم وكانت إحدى الركعتين الأخيرة فالحكم كما في السادسة ، لعين ما تقدم فيها. هذا إذا كان قبل فعل المنافي وان كان بعده فان قلنا بقدح الفصل به بين الأجزاء المنسية والصلاة فالحكم البطلان مطلقاً وإن قلنا بعدم قدح الفصل به فان كانت الركعتان غير الأخيرة فكما لو كان العلم قبل المنافي ، وإن كانت إحداهما الأخيرة بطلت الصلاة ، لأن وجوب الرجوع والتدارك يقتضي وقوع المنافي في الأثناء المبطل لها بالفرض. والله سبحانه أعلم.
[١] لتعارض قاعدة التجاوز في الطرفين ـ فلا مجال للرجوع إليها في