النية والتكبير ، ولكن الأحوط إتمام الأولى بالتكبير الأول ثمَّ الاستئناف بالإعادة.
( مسألة ٣٠ ) : إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الامام راكعاً وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف ، نوى وكبر في موضعه [١] وركع ثمَّ مشى في ركوعه ، أو بعده ، أو في سجوده [٢] ،
______________________________________________________
ـ فلو ثبتت ـ فهي على الصحة أدل. فالقول بالصحة قريب جداً ، لأنه الظاهر من النصوص.
ثمَّ إن استئناف التكبير كما يحتمل وجوبه يحتمل تحريمه ، لأنه قطع الفريضة ، فالأحوط ـ الذي به يؤخذ بالمحتملين معاً ـ أن يكبر تكبيراً ، مردداً بين الافتتاح ـ على تقدير لزوم الاستئناف ـ وبين الذكر المطلق ، على تقدير لزوم الإتمام. والله سبحانه أعلم.
[١] بلا خلاف في شيء من ذلك ، ولا في جواز مشيه في ركوعه بل عن الخلاف والمنتهى ، وظاهر التذكرة والذكرى : الإجماع عليه. لصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : « عن الرجل يدخل في المسجد فيخاف أن تفوته الركعة. فقال (ع) : يركع قبل أن يبلغ القوم ، ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم » (١).
[٢] هذا وما بعده يستفاد من مجموع نصوص الباب. مع أن احتمال قدحه في الصلاة مندفع بالأصل ، والنص الدال على جواز المشي فيها إلى القبلة ، كرواية محمد بن مسلم عن ربعي (٢) واحتمال قدحه في الجماعة غير
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٤٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥ وباب : ٤٤ من أبواب مكان المصلي حديث : ٢.