حكم أجزاء اليومية ، في أنه يبني على الأقل [١] إن لم يتجاوز المحل ، وعلى الإتيان إن تجاوز [٢] ، ولا تبطل صلاته بالشك فيها. نعم لو شك في أنه الخامس ـ فيكون آخر الركعة الأولى ـ أو السادس ـ فيكون أول الثانية ـ بطلت الصلاة من حيث رجوعه الى الشك في الركعات.
( مسألة ٧ ) : الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها [٣] ونقصها عمدا وسهوا كاليومية.
( مسألة ٨ ) : إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك [٤] الوقت والصلاة أداء ، بل وكذلك إذا لم يسع
______________________________________________________
[١] لقاعدة الشك في المحل التي مرجعها إلى قاعدة الاشتغال أو أصالة عدم فعل المشكوك.
[٢] لقاعدة الشك بعد التجاوز.
[٣] لعموم وجوب الإعادة بزيادة الركوع ، كصحيح منصور : « عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة ، قال (ع) : لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة » (١).
ونحوه خبر عبيد (٢) ، بناء على أن المراد بالركعة فيهما الركوع بقرينة مقابلته بالسجدة ، ويأتي إن شاء الله الكلام في ذلك في مبحث الخلل.
[٤] هذا ظاهر ، لعموم : « من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت » ، كما تقدم في المواقيت (٣).
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الركوع حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الركوع حديث : ٣.
(٣) راجع الجزء الخامس من هذا الشرح المسألة : ١١ من فصل أوقات اليومية.