أو لم يكن بانيا على إتيانها فالأحوط ـ استحباباً [١] أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائية ، ولكن لا يكتفي بها بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها ـ أيضا ـ مرتبة عليها.
( مسألة ٣٠ ) : إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت يستحب له [٢] تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطا [٣]. وكذا لو احتمل خللا فيها ، وإن علم بإتيانها.
( مسألة ٣١ ) : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل
______________________________________________________
[١] لاحتمال وجوب تقديم فائتة اليوم ، وعدم وجوب الترتيب بينها وبين الفوائت السابقة عليها فواتا ، حيث لا يمكن تقديم الجميع على الحاضرة لكن هذا الاحتمال في غاية من الوهن والسقوط ، ولا سيما في فرض إمكان الإتيان بها جميعها ، فان مقتضى ما دل على اعتبار الترتيب بين الفوائت بطلان فائتة اليوم لو اقتصر عليها ، فالاحتياط إنما يكون بالتأخير إلى ضيق وقت الحاضرة.
[٢] كما هو المشهور بين المتأخرين. وعن الذكرى : إن للبحث فيه مجالا. وذكر أموراً لا تصلح للشك فيه ، مثل ما دل على نفي العسر (١) والحرج (٢). وأنه (ص) بعث بالحنيفية السمحة (٣). وأنه ما أعاد الصلاة فقيه (٤). ثمَّ إنه ـ رحمهالله ـ قرب الأول لأنه من الاحتياط المشروع ، وادعى إجماع شيعة عصره وما راهقه عليه.
[٣] بيان لوجه الاستحباب.
__________________
(١) البقرة : ١٨٥.
(٢) الحج : ٧٨.
(٣) كنز العمال ج : ٦ حديث : ١٧٢١ صفحة : ١١١.
(٤) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ١.