في المغرب بين الثلاث والخمس ـ أو في الصبح بين الاثنتين والخمس ـ يبني على الثلاث في الأولى ، والاثنتين في الثانية. ولو شك بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين والثلاث ، بنى على الثلاث ولا يسقط عنه صلاة الاحتياط ، لأنه يعد في الأثناء ، حيث أن السلام وقع في غير محله ، فلا يتوهم : أنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ـ من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط ـ لأنه مقتضى عدم الاعتبار بالشك بعد السلام [١].
الرابع : شك كثير الشك [٢]
______________________________________________________
الأولى أمكن نفي الزيادة بقاعدة الفراغ التي لا ريب في جريانها لنفي الزيادة ولا تعارض بقاعدة الفراغ في نفي النقيصة ، للعلم بعدم الإتيان بالرابعة في محلها ، إما لتركها بتا ، أو لفعلها في صلاة باطلة ، فلا يمكن إثبات وجودها بقاعدة الفراغ ، وحيث أنه لا موجب لبطلان الصلاة يجوز الاكتفاء بها ، بعد ضم ركعة رابعة. أما ثبوت المقدمة الثانية فقد عرفت الكلام فيه. وأما ثبوت المقدمة الأولى فلما ذكرنا. ودعوى : أن موضوع قاعدة الفراغ هو الفراغ البنائي ، وهو حاصل. مدفوعة : بالمنع ، لأن الظاهر من الفراغ البنائي ما هو حاصل حال الشك لو لا الشك ، وليس كذلك في المقام ، للعلم بكونه في الأثناء.
[١] بأن يكون المراد من الفراغ الفراغ البنائي آنا ما ، فتجري القاعدة لإثبات الثالثة المشكوكة ، ولا تجري بالنسبة إلى الرابعة ، للعلم بعدم فعلها ، فيجوز له أن يكتفي بضم ركعة واحدة. لكن عرفت : أن الظاهر من أدلة قاعدة الفراغ هو الفراغ البنائي حال الشك لو لا الشك ، وهو غير حاصل ، للعلم بالنقص.
[٢] بلا خلاف. وعن الغنية والمصابيح : دعوى الإجماع عليه ، بل