( مسألة ٧ ) : كيفيته : أن ينوي [١] ، ويضع جبهته على الأرض أو [٢]
______________________________________________________
ولا سيما وكون ذلك خلاف أصالة البراءة المحققة في الشك في الأقل والأكثر اللهم إلا أن يقال : الظاهر من الأمر الوارد في مورد بيان الجزئية والشرطية هو ذلك لا النفسية ، ولا فرق بين أن يكون المأمور به متأخراً أو متقدما أو مقارنا لثبوت الشروط المتأخرة عرفا. ومفرغية التسليم مطلقا ـ لو تمت ـ فإنما تنافي الجزئية للصلاة ، لا الارتباط بينهما وبينهما ، كالأجزاء المنسية المتلازمة مع الصلاة سقوطاً وثبوتا مع أنها ليست جزءاً منها. كما لا ينافيها ـ أيضا ـ كونهما المرغمتين ، لأن الإرغام لا ينافي الجزئية. ولا مجال للرجوع في المقام إلى البراءة ، للعلم بوجوب السجدتين ، وإنما الشك في كيفية وجوبهما وأنه نفسي أو غيري. وكأنه لذلك اختار في محكي الخلاف : الشرطية. وكذا عن ظاهر المعتبر وصريح الوحيد في شرح المفاتيح وشرح المدارك.
هذا ولا يبعد أن يكون المراد من كونهما المرغمتين : أن وجوبهما لمحض الإرغام للشيطان ، مجازاة له على إيقاعه المصلي بالسهو ، فيكون ذلك بمنزلة الحاكم على ظهور الأدلة في الوجوب الارتباطي. فتأمل ، والله سبحانه أعلم.
[١] لأنه عبادة قطعا ، فيعتبر فيه النية كما يعتبر في كلية العبادة. بل يعتبر في نيتهما ما يعتبر في نية العبادة من القربة وغيرها.
[٢] استشكل غير واحد في وجوب ذلك ، لأصالة البراءة لو لم يتم الإطلاق ، وإلا كان دليلا على عدم وجوبه وانصراف الدليل إلى خصوص ذلك بنحو يخرج به عن الإطلاق أو الأصل ممنوع. اللهم إلا أن يستفاد مما دل على اعتباره في سجود الصلاة ، لإطلاق بعضه بنحو يشمل المقام ، ولا سيما ما اشتمل منه على التعليل : « بأن الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون » فان ذلك ظاهر في اعتباره في مطلق السجود.