نسيه أتى به إذا تذكر وإن مضت أيام [١] ، ولا يجب إعادة الصلاة ، بل لو تركه أصلا لم تبطل على الأقوى [٢].
______________________________________________________
يقتضي حرمة القيام قبلها. ولعل فيه إيماء إلى الفورية ، إذ القيام ليس من المنافيات ، فالمنع من إيقاعه قبلها لا بد أن يكون المراد منه لزوم المبادرة إليها ، بل لعل منه يتضح المراد من الأمر بفعله حال الجلوس في النصوص المتقدمة (١) ـ يعني : حال الجلوس المتصل بالجلوس حال الصلاة ـ ولا سيما بملاحظة أن السجود لا يكون في حال الجلوس ، ولا في حال القيام إذ هو كيفية خاصة مباينة للجلوس وللقيام ، فليس معنى فعله حال الجلوس إلا فعله قبل القيام على حالة ـ الجلوس الصلاتي. لكن هذا المعنى غير ظاهر في المبادرة المفهومة من كلام المشهور ، بل هو مبادرة على نحو آخر. وحملها على المبادرة عند المشهور ـ بمعنى : اتصال فعلها بالتسليم ـ لا يخلو من تأمل. وأما موثق عمار فالظاهر أنه لا قائل به من الأصحاب ـ كما عن الحدائق ـ وحينئذ يشكل الاعتماد عليه. مع أنه وارد في مورد خاص ، فلا يصلح المعارضة ما يدل على الفورية ـ لو تمَّ ـ فاذاً الأحوط ـ إن لم يكن أقوى وجوب الفورية وحرمة المنافيات قبلها ، وقد يساعده : ارتكاز المتشرعة أنها من متعلقات الصلاة.
[١] كما يشير إليه الموثق المتقدم.
[٢] كما هو المشهور شهرة عظيمة ، لأن الأصل في الأمر النفسية. ولما دل على مفرغية التسليم ، لتسميتهما بالمرغمتين في بعض النصوص (٢) الظاهرة في أن وجوبهما لمحض إرغام الشيطان ، بلا دخل لهما في نفس الصلاة
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٧ من أبواب التشهد حديث : ٤ ، وباب : ٩ حديث : ١ ، وباب : ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٨ ، ٩ ، وباب : ١٤ حديث : ٢ ، ٣.
(٢) راجع الأمر السادس من موجبات سجود السهو.