على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه ، ويتخير في تقديم [١] أيهما شاء.
( مسألة ٢٣ ) : لا يجب عليه الفور [٢] في القضاء عن الميت ، وان كان أولى وأحوط.
( مسألة ٢٤ ) : إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال [٣].
( مسألة ٢٥ ) : إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميت فالظاهر أن الأجير يقصد النيابة عن الميت لا عنه [٤].
______________________________________________________
[١] كما صرح به بعض. وعن التذكرة : « الأقرب الترتيب بينهما ، عملا بظاهر الاخبار وفحواها ». وهو كما ترى ، لقصور أدلة الترتيب عن شمول المقام بالمرة. وعنها ـ أيضا ـ : « أنه لو فاتته صلاة بعد التحمل أمكن القول بوجوب تقديمها ، لأن زمان قضائها مستثنى كزمان أدائها. وأمكن القول بتقديم المتحمل ، لتقدم سببه ».
[٢] للإطلاق الموافق للأصل. واحتمال كون الميت في ضيق فيوسع عليه به لا يجدي في الوجوب ، لعدم الدليل على وجوب التوسعة على الميت مع العلم بالضيق ، فضلا عن الاحتمال.
[٣] ينشأ : من احتمال كون العجز المستمر كاشفا عن كون الولي هو الذي بعده ، لامتناع ثبوت الوجوب على العاجز. وفيه : أن العجز مانع عن الامتثال ، لا عن أصل التكليف الذي تمام موضوعه منطبق على العاجز ، نظير ما تقدم في المسألة الرابعة.
[٤] لا إشكال في وجوب قصد النيابة عن الميت ، لأن المقصود إفراغ ذمته ، ولا يحصل إلا بذلك. وأما احتمال قصد النيابة عن الولي.