قضاء ثنائية ورباعية. وكذا إن علم أنه لم يصل إلا صلاة واحدة [١].
( الرابعة والخمسون ) : إذا صلى الظهر والعصر ، ثمَّ علم إجمالا أنه شك في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أن الشك المذكور في أيهما كان يحتاط بإتيان صلاة الاحتياط [٢] ، وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة.
( الخامسة والخمسون ) : إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة [٣]. وكذا إذا علم
______________________________________________________
بفعلها ، إذ هي إن كانت الصبح فقد امتثلها ، وإن كانت إحدى الظهرين فقد امتثلها بالرباعية. ومنه يظهر : أنه يجب في الرباعية الإتيان بها مرددة بين الظهرين.
[١] لكن لا بد أن يضيف إلى المغرب ثنائية ورباعيتين ، لاحتمال كون الثنتين المعلومتين بالإجمال ـ غير العشاءين ـ هما الظهرين ، كما يحتمل كونهما الصبح وإحدى الظهرين ، فلا بد من فعل الثلاث كلها.
[٢] وجوب هذا الاحتياط مبني على قدح الفصل بالصلاة بين الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط مطلقاً ـ عمداً وسهواً ـ إذ عليه يعلم إما بوجوب ركعة الاحتياط الثانية أو بوجوب إعادة الأولي ، فيجب الجمع بينهما عقلا فيأتي بركعة الاحتياط برجاء كونها متممة للثانية ، ويعيد الاولى برجاء المطلوبية ، ولا موجب حينئذ للترديد في ركعة الاحتياط ، ولا في المعادة وإن لم نقل بقدح الفصل المذكور سهواً كفي الإتيان بصلاة الاحتياط بقصد ما في الذمة. وقد تقدمت الإشارة إلى المبنى المذكور في صلاة الاحتياط ، وفي أوائل مسائل الختام.
[٣] إذ لا أثر لكل من زيادة القراءة ونقيصتها إلا ذلك. وكذا