ويجب فيها الإخفات [١] في القراءة ، وإن كانت الصلاة جهرية ، حتى في البسملة [٢] على الأحوط ، وإن كان الأقوى جواز الجهر بها ، بل استحبابه [٣].
( مسألة ٢ ) : حيث أن هذه الصلاة مرددة بين كونها نافلة [٤] أو جزءاً أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال
______________________________________________________
[١] كما عن الدروس والبيان وغيرهما. ودليله غير ظاهر.
[٢] لاحتمال وجوبه فيها.
[٣] لإطلاق ما دل على استحباب الجهر بها ، كما تقدم.
[٤] التأمل في الاخبار الآمرة بالبناء على الأكثر والتسليم ثمَّ فعل الصلاة الاحتياطية بعد ذلك من قيام أو جلوس (١) ، يقتضي البناء على كون الصلاة الاحتياطية صلاة مستقلة ـ كما عن ابن إدريس وجماعة كثيرة من المتأخرين ـ فهي مرددة بين كونها نافلة وكونها تداركاً للنقص ، بنحو لا يكون بينها وبين الصلاة الأصلية التي سلم عليها تركب كتركب أجزاء الصلاة ، كما يظهر من جماعة ، وصرح به بعض ـ ولعله ظاهر الأكثر ـ بل هي نظير النافلة التي ورد : أنها يتدارك بها النقص المحتمل في الفريضة وهذا هو الوجه في دعوى : ظهور النصوص في وجوب تكبيرة الافتتاح لها ، كما عرفت ، بل لو تمَّ الإجماع على وجوبها كان شاهداً مستقلا بذلك كما استدل به في المدارك وغيرها عليه. وأما ما دل على وجوب السجود للسهو لو تكلم فغير ظاهر في الكلام فيما بين الصلاتين ليصلح دليلا على الجزئية ، بل من المحتمل أن يكون المراد به الكلام عند عروض الشك ، أو في صلاة الاحتياط ـ كما قيل ـ وعلى هذا يشكل البناء على وجوب المبادرة إلى صلاة الاحتياط ، وعلى حرمة المنافيات بينها وبين الصلاة.
__________________
(١) تقدمت الإشارة الى ذلك كله في المسألة الاولى من هذا فصل.