وتكون أداء مهما أتى بها الى آخره [١]. وأما كيفيتها ، فهي ركعتان [٢]
______________________________________________________
[١] لأن وقتها طول العمر فهما أتى بها فقد أتى في الوقت. هذا ولكن قد يشكل الفرق بينها وبين الكسوفين في ذلك ، إذ ليس مفاد أدلة وجوب المبادرة إلا وجوب الأداء في الوقت الأول ، وذلك معنى التوقيت بعينه ، وحينئذ فإن كان القضاء عبارة عن الفعل خارج الوقت كان فعلها في ما بعده من الأزمنة قضاء لا أداء ، ومنه يظهر الإشكال في دعوى التوقيت في الكسوفين ونفيه فيها.
بل يمكن دعوى : عدم صحة الفرق بينها وبينهما. في أن الوقت في الكسوفين محدود الأخر وليس فيها كذلك. ولذا كان المشهور سقوط الأداء في الكسوفين إذا كان الوقت قصيراً لا يسع الصلاة ، أو لا يسع ركعة منها ، لامتناع التكليف بفعل في وقت يقصر عنه ، فيسقط القضاء أيضاً لتبعيته له ، ولم يقل أحد بالسقوط مطلقاً في الزلزلة وما يتبعها. وجه عدم صحة الفرق المذكور : ما عرفت في أدلة القولين في آخر الوقت في الكسوفين من قصور أدلة الطرفين عن تحديد الأخر. وكذا عدم صحة ما قيل ـ في الفرق بينهما وبينها ـ : من جواز التأخير الى ما قبل الأخر بمقدار أداء الصلاة فيهما بخلافها. إذ فيه : أن أدلة وجوب المبادرة لا تختص بها دونها ، فان خبر الفضل شامل للجميع. وخبر عمارة نص في ذلك. والانصراف ، وكون الوجه في التشريع استدفاع العذاب لا يختص بنوع دون آخر. نعم قد تفترق من وجوه أخر زائدة على التوقيت كسقوط القضاء في الكسوفين في بعض الصور دونها وغير ذلك ، مما نتعرض له في المسائل الاتية إن شاء الله تعالى.
[٢] كما عن كثير من كتب الأصحاب. وعن جامع المقاصد : القطع