تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة. وحينئذ فالأحوط سجود السهو ـ أيضا ـ في الصورتين ، لأجل السلام في غير محله.
( مسألة ١٤ ) : لا فرق في وجوب قضاء السجدة ، وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأولتين والأخيرتين [١] ، لكن الأحوط ـ إذا كانت من الأولتين ـ إعادة الصلاة أيضا ، كما أن في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضا الأحوط استحبابا ـ بعد إتمام الصلاة ـ إعادتها ، وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان ، لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عن ما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين ـ كما هو مذهب بعض العلماء [٢] وإن كان الأقوى ـ كما عرفت ـ عدم الفرق.
( مسألة ١٥ ) : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع
______________________________________________________
[١] كما تقدم في أحكام السهو.
[٢] وهو المفيد والشيخ في التهذيب على ما حكي ، بل عن الثاني : أنه نسبه إلى بعض العلماء ـ ولعله ابن أبي عقيل ـ وتقدم ذلك في نسيان السجدة ، كما تقدم ضعفه ، لصريح جملة من النصوص الواردة في نسيان السجدة والقراءة والجهر والإخفات (١) ، وإطلاق صحيح : « لا تعاد .. » ولا سيما بملاحظة تعليله صحة الصلاة ـ مع ترك القراءة ـ بأن القراءة سنة. وبذلك كله يتعين حمل السهو المنفي في الأوليين في بعض النصوص ـ على الشك ، كما يقتضيه بعض القرائن المشتمل عليه بعضها. ويظهر من كلماتهم في أحكام السهو من الخلل : المفروغية عن عدم الفرق بين الأوليين والأخيرتين ، بل
__________________
(١) راجع المسألة : ١٨ ، ١٩ من فصل الخلل الواقع في الصلاة.