( التاسعة والثلاثون ) : إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا ، ثمَّ شك في أنه هل رجع وتدارك ثمَّ قام أو هذا القيام هو القيام الأول فالظاهر وجوب العود إلى التدارك ، لأصالة عدم الإتيان بها بعد تحقق الوجوب [١]. واحتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز المحل لان المفروض أنه فعلا شاك وتجاوز عن محل الشك ـ لا وجه له ، لان الشك إنما حدث بعد تعلق الوجوب ، مع كونه في المحل بالنسبة [٢] إلى النسيان ، ولم يتحقق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب.
______________________________________________________
به في المقام ، الوجوب الخروج عنه بما دل على حكم الشك في عدد الركعات فان مقتضى إطلاقه وجوب العمل عليه وإن كان هناك أصل يثبت كون الركعة رابعة. ولأجل ذلك خرجنا عن عموم دليل أصالة عدم الزيادة ، بناء على أنه مرجع لو لا عموم قاعدة البناء على الأكثر. وإن شئت قلت : المدار على الحال الفعلي ، ولا أثر للحال السابق ، فاذا كان فعلا شاكا بين الثلاث والأربع جرى عليه حكمه ، سواءً أكان شاكا سابقاً أم لم يكن.
[١] يعني : بعد التفاته الى وجوب الهدم والتدارك.
[٢] كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان لا يمنع من كونه بعد التجاوز بالنسبة إلى الشك ، لأن محل النسيان ما لم يدخل في ركن وإن تجاوز عن محل الفعل فتأمل. فالأولى أن يقال : إن المصلي المفروض يحتمل كونه في القيام الأول الذي يجب عليه فيه الرجوع والتدارك ، ويحتمل كونه في قيام آخر ـ بأن رجع فتدارك وقام بعده ـ فالقيام الذي هو فيه فعلا لا يدري أنه القيام المعلوم اللغوية ـ لالتفاته فيه إلى ترك الجزء ـ أو غيره ، فالشك