ولو استبصر ثمَّ خالف ثمَّ استبصر فالأحوط القضاء [١] ، وإن أتى به بعد العود الى الخلاف على وفق مذهبه.
( مسألة ٦ ) : يجب القضاء على شارب المسكر [٢] ، سواء كان مع العلم أو الجهل [٣] ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه.
( مسألة ٧ ) : فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء [٤] ،
______________________________________________________
« فليس عليه قضاء » لا يصلح قرينة على تخصيصه ، لكون المراد منه الفعل ثانيا ، بقرينة ذكر الزكاة ـ بل الحج ـ في أحدهما. مع أن مصحح الفضلاء موضوعه الإعادة مطلقاً. ونحوه خبر محمد بن حكيم (١). فالبناء على الصحة غير بعيد.
[١] كما قواه في الجواهر ، اقتصارا فيما خالف القواعد على المتيقن. لكن الإطلاق محكم. والانصراف الى المخالف الأصلي ليس بنحو يعتد به في رفع اليد عن الإطلاق.
[٢] لما سبق من العموم أو الاستصحاب.
[٣] قد يستشكل في وجوب القضاء معه ، لعدم الاختيار ، فيدخل في عموم : « ما غلب الله عليه .. ». وفيه : ما عرفت من أن الكلية المذكورة لا تنفي القضاء ، وإنما النافي له الحكم المتصيد منها ، بتوسط ورودها في مقام بيان نفي القضاء عن المغمى عليه. وقد عرفت أنه لا عموم فيه بنحو يصلح لمعارضة الأدلة والحكومة على الأصول. ومن هذا يظهر أنه لا مجال للإشكال المذكور في صورة الضرورة أو الإكراه.
[٤] كما هو مذهب الأصحاب ، لا نعرف فيه مخالفا ، كما عن الروض
__________________
(١) الوسائل باب : ٣١ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ٥.