حكم البقاء [١].
( مسألة ٥ ) : لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا؟ فان كان في الوقت المختص بالعصر بنى على الإتيان بها [٢] ، وإن كان في الوقت المشترك عدل الى الظهر [٣] ، بعد البناء على عدم الإتيان بها.
______________________________________________________
أو لكونه المراد منه بالنص ، بقرينة باليقين. وكذا الحال في ظن العدم.
[١] لاستصحاب بقاء الوقت ، إذ الظاهر من الشك في وقت الفريضة ـ بقرينة المقابلة بالشك بعد ما خرج الوقت ـ هو الشك ما دام وقت الفريضة. فتأمل.
ولو بني على كونه ظاهرا في الشك في وقت هو وقت الفريضة ـ بنحو مفاد كان الناقصة ـ امتنع جريان استصحاب الوقت ، فإنه لا يثبت كون وقت الشك هو وقت الفريضة ، إلا بناء على الأصل المثبت. ومثله : استصحاب وجوب الفعل في الوقت. بل المرجع قاعدة الاشتغال ، للشك في تحقق الامتثال. أو استصحاب وجوب الفعل من دون أخذ الوقت قيدا له ، كما تقدم تحقيقه في مبحث قضاء الصلوات.
[٢] لأنه من الشك بعد خروج الوقت ـ بناء على الاختصاص ـ كما تقدم.
[٣] كأنه لاحتمال أن النص المتقدم ـ المروي عن المستطرفات (١) ـ مورده الشك بعد خروج الوقت ، لكن لا يبعد التعدي عن مورده الى المقام لصدق قوله (ع) : « فقد دخل حائل ». وأما قاعدة التجاوز فهي جارية هنا إذا كانت تجري هناك. وكذلك قاعدة الفراغ ـ بناء على صحة جريانها في الأثناء بلحاظ ما مضى من الاجزاء ، كما هو الظاهر ـ لإطلاق الدليل.
__________________
(١) تقدم ذكره في أوائل المسألة : ١ من هذا فصل.