خللا فيهما ، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة [١] ، فيمشي القهقرى.
( مسألة ١٣ ) : يستحب انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً وهو أفضل من الصلاة في أول الوقت منفرداً [٢]. وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة.
( مسألة ١٤ ) : يستحب الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة [٣] للرجال والنساء
______________________________________________________
في جملة من النصوص.
[١] لما دل على منع الانحراف. والنصوص لا تصلح لمعارضته.
[٢] ففي رواية جميل بن صالح : « سئل الصادق (ع) أيهما أفضل أيصلي الرجل لنفسه في أول الوقت ، أو يؤخر قليلا ويصلي بأهل مسجده إذا كان هو إمامهم؟ قال (ع) : يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا كان الامام » (١) وسأله رجل فقال : « إن لي مسجداً على باب داري فأيهما أفضل أصلي في منزلي فأطيل الصلاة ، أو أصلي بهم وأخفف؟ فكتب : صل بهم ، وأحسن الصلاة ولا تثقل » (٢) لكن مورده الامام.
[٣] بلا خلاف ولا إشكال. والنصوص في الأول كثيرة ، كصحيح يعقوب ابن شعيب عن أبي عبد الله (ع) : « لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة » (٣) وعن بعض العامة : المنع في السفن المتعددة مع الانفصال ولا وجه له إذا لم يكن موجبا للتباعد القادح في الجماعة.
__________________
(١) الوسائل باب : ٧٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٧٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٧٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.