( مسألة ٦ ) : لا يجب على المأموم الطمأنينة [١] حال قراءة الامام ، وإن كان الأحوط ذلك. وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته ، فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم ، بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد.
______________________________________________________
وجود السماع معلوم ، وإنما الشك في كونه متعلقا بصوت الامام ، فأصالة عدم السماع لا مجال لها. وأصالة عدم تعلقه بصوت الامام موقوف جريانها على جريان الأصل في العدم الأزلي.
قلت : لو سلم عدم جريان الأصل في عدم الذات ـ للعلم بالانقلاب إلى الوجود ـ فإنما هو فيما لو كان اختلاف الوصف لا يوجب اختلاف الموضوع ، وليس هناك كذلك ، فان السماع المتعلق بصوت الامام غير المتعلق بغيره ، لأن سماعة عبارة عن حضوره في القوة السامعة. والاختلاف بين حضوره وحضور غيره ، كالاختلاف بين وجود زيد وعمرو ، لا كالاختلاف بين الضرب الواقع على زيد أو عمرو لتردد موضوعه بينهما. بل التحقيق : أن العلم بوجود الضرب وتردد موضوعه بين زيد وعمرو لا يمنع من جريان أصالة عدم ضرب زيد ، لأن المعلوم إنما هو وجود الضرب مهملا ، ووجود ضرب زيد معيناً مشكوك أيضاً ، فلا مانع من استصحاب عدمه.
[١] لاختصاص دليلها بقراءة نفسه. ولا دليل على تنزيل قراءة الإمام منزلة قراءة نفسه في هذه الجهة. واعتبارها في صحة الجماعة مقطوع بعدمه. ومن هذا تعرف الحكم في القيام حال قراءة الإمام ، فإن وجوبه في الصلاة إما لأنه قيد للقراءة الواجبة ، أو واجب في حال القراءة ، فمع سقوط القراءة لا دليل على وجوبه. وضمان الإمام للقراءة لا يدل على تنزيلها منزلة قراءة نفسه من هذه الجهة. نعم لو بني على وجوب المتابعة وجب