أقوى من السابق [١]. نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر ، وعلم بعدم الإتيان بها أو شك فيه ـ وكان شاكا في الإتيان بالظهر ـ وجب الإتيان بالعصر [٢] ، ويجري حكم الشك بعد الوقت [٣] بالنسبة إلى الظهر ، لكن الأحوط قضاء الظهر أيضا.
______________________________________________________
ولا يجري في قاعدة الفراغ ـ بناء على كونهما قاعدتين متباينتين كما هو ظاهر الأصحاب ، واختاره جماعة من تلامذة شيخنا الأعظم واتباعهم ـ لاختصاص دليل الثانية بإثبات صحة العمل المفروغ عنه ، ولا تعرض فيه لإثبات وجود المشكوك مطلقا ، كما في قاعدة التجاوز. نعم بناء على إرجاع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ ، وجعل نصوص البابين من باب واحد ، وهو قاعدة الفراغ ـ كما عليه شيخنا الأعظم (ره) في رسائله ، وتبعه عليه غيره ـ تكون قاعدة الفراغ أيضا دالة على ذلك. لكنه خلاف التحقيق ، فان مفاد مجموع النصوص مفهومان ، أحدهما : إلغاء الشك في الوجود ، والأخر إلغاء الشك في صحة الموجود. وشرط الأول : الدخول في جزء مترتب على المشكوك. وشرط الثاني : مجرد الفراغ البنائي. ويختلفان أثرا في الجهة التي ذكرناها : من أن قاعدة الفراغ لا تعرض فيها إلا لصحة الموجود ، وقاعدة التجاوز تثبت وجود المشكوك مطلقا.
[١] لاختصاصه باحتمال كونه من الشك بعد خروج الوقت.
[٢] للعلم ، أو لقاعدة الشك في الوقت.
[٣] إذ بناء على الاختصاص يكون من الشك بعد خروج الوقت. وإنما لم يجزم بذلك في الفرض السابق ، لأن الاختصاص ـ على تقدير القول به ـ يختص بصورة عدم فعل الفريضة ذات الوقت ، كالعصر في الفرض