( مسألة ٢ ) : يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهدها ، من الطهارة ، والاستقبال ، وستر العورة ونحوها ، وكذا الذكر ، والشهادتان [١] ، والصلاة على محمد وآل محمد [٢]. ولو نسي بعض أجزاء التشهد وجب قضاؤه فقط [٣]. نعم لو نسي الصلاة على آل محمد فالأحوط إعادة الصلاة [٤] على محمد ، بأن يقول : « اللهم صلى على محمد وآل محمد » ، ولا يقتصر على قوله : « وآل محمد » ، وإن كان هو المنسي فقط.
ويجب فيهما نية البدلية عن المنسي [٥] ، ولا يجوز الفصل
______________________________________________________
وعن المدارك : نفي الخلاف فيه. وقد استفاضت النصوص الدالة عليه.
وأكثرها وارد في نسيان التشهد الأول ، وبعضها مطلق شامل له وللأخير كموثق أبي بصير : « عن الرجل ينسى أن يتشهد. قال (ع) : يسجد سجدتين يتشهد فيهما » (١).
[١] بلا إشكال ظاهر ، لأن أدلة قضائهما ـ كسائر أدلة قضاء الفوائت ـ ظاهرة في مطابقة القضاء للأداء في جميع الخصوصيات المعتبرة فيه جزءاً أو شرطاً أو غيرهما.
[٢] لأنها جزء من التشهد المقابل للتسليم ، الذي هو منصرف نص القضاء.
[٣] على ما عرفت.
[٤] إذ بدونها يكون غلطاً في الاستعمال ، لعدم المعطوف عليه. ودليل القضاء ـ على تقدير تماميته ـ لا يصلح لتشريعه كذلك. وعلى هذا فالأقوى وجوب الإعادة.
[٥] لاعتبار ذلك في صدق القضاء ، فتجب نيته كسائر ما يعتبر في
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب التشهد حديث : ٦.