ثمَّ إعادتها ثمَّ إعادة أصل الصلاة.
( مسألة ١٦ ) : لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أو لا؟ وجهان [١] ، فالأحوط الإتيان بهما.
( مسألة ١٧ ) : لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت [٢].
( مسألة ١٨ ) : إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها قطعها وأتى بها [٣] ،
______________________________________________________
الاختلاف يشكل الاعتماد عليه. فتأمل.
[١] أحدهما : الوجوب ، لإطلاق ما دل على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة ، كما سيأتي. وثانيهما : العدم ، كما عن جماعة ـ بل نقل عليه الشهرة ـ لاختصاص دليل سجود السهو باليومية ، ولقوله (ع) : « لا سهو في سهو » بناء على بعض محتملاته. لكن فيه ـ مضافا الى التأمل في منع الإطلاق ـ أن صلاة الاحتياط من اليومية ، وعدم ظهور قوله (ع) : « لا سهو في سهو » فيما يعم المقام.
[٢] لقاعدة الفراغ.
[٣] لا يخفى أن إدخال صلاة في صلاة ، تارة نقول : بأنه مناف للموالاة العرفية بين أجزائها. وأخرى نقول : إنه من قبيل الفعل الماحي للصورة ، فعلى الأول لا يقدح في صحة الصلاة الأولى ، إلا بناء على اعتبار الموالاة العرفية بين أجزائها ، وحيث أن الظاهر عدمه فلا مانع منه. وعلى الثاني ـ كما هو الظاهر ـ فقدحه في الصلاة مطلقاً ، أو في خصوص حالي العمد مبني على الخلاف في قادحية الفعل الكثير وأنه قادح مطلقا ـ كما لعله