______________________________________________________
شرعي. فلاحظ من النصوص ما ورد في الشكوك المبطلة والشكوك الصحيحة (١) وما ورد في كثرة الشك (٢) ، وما ورد في ضبط عدد الركعات بالحصى وغيرها (٣) ، وغير ذلك مما هو كثير جدا ، فان من البعيد جداً أن يكون المراد به المعنى العرفي الذي هو الغفلة وغروب الشيء عن الذهن. لا أقل من احتمال ذلك الموجب لإجمال المراد ووجوب الاقتصار على المتيقن ، فيتعين الرجوع في الشك في الأوليين إلى قواعد أخر ، كما عرفت في المسألة الحادية عشرة والثالثة عشرة.
ثمَّ إن عدم الاعتناء بالشك في عدد ركعات الاحتياط ملازم للبناء على الأكثر ، لأن البناء على الأقل اعتناء بالشك. نعم لو كان البناء على الأكثر مبطلا كان لازم عدم الاعتناء بالشك البناء على الأقل حينئذ. وهذا هو المنسوب الى المشهور. وعن الأردبيلي (ره) : الميل إلى البناء على الأقل. وعن المجلسي : « إنه لا يخلو من قوة. لكن لم نطلع على أحد من الأصحاب قال به ». وكأنه لذلك توقف المصنف (ره) في المقام. لكن عرفت : أن ظاهر النص هو الأول.
هذا كله الكلام في النصوص. وأما الكلام الأصحاب فقد اختلف في المراد منه ، قال في محكي المنتهى : « معنى قول الفقهاء : ( لا سهو في السهو ) أنه لا حكم للسهو في الاحتياط الذي أوجبه السهو. ( إلى أن قال ) : وقيل معناه : إن من سها فلم يدر سها أم لا لا يعتد به. والأول أقرب » ونحوه كلام التنقيح. إلا أنه قال : « وكلاهما لا حكم له ». وعن الغنية قال : « لا حكم للسهو في جبران السهو ، بدليل الإجماع ». ومع هذا
__________________
(١) تقدم ذلك في أوائل فصل الشك في عدد الركعات.
(٢) راجع الوسائل باب : ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٣) راجع الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.