عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة ، وإن كان الأحوط عدمه.
( مسألة ٢٨ ) : إذا أدرك الامام وهو في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه [١] ،
______________________________________________________
تكبيرها في صحيح ابن مسلم عن الباقر (ع) (١).
ولكنه كما ترى ، إذ الأول ـ مع أنه لا يتم بناء على المشهور من وجوب الاستئناف ـ لا يصلح للاعتماد عليه في مقابل النصوص ، لو تمت دلالتها على عدم الاستئناف. وكيف كان فلا يمنع من الدخول مع الانتظار والثاني وإن اقتضى المنع عن أصل الدخول ، إلا أنك عرفت في المسألة الرابعة والعشرين وجوب رفع اليد عنه ، أخذا بظاهر الأخبار الدالة على جواز الدخول حال ركوع الامام وإدراك الركعة بذلك ، كما هو المختار له (رحمهالله).
[١] على المشهور شهرة عظيمة. لموثق عمار عن الصادق (ع) : « عن الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد ، وليس خلفه الا رجل واحد عن يمينه. قال (ع) : لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل ، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام ، فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته » (٢) ولا يعارضه موثقه السابق ـ وإن توقف في الحدائق لذلك ـ لاختلاف موردهما ، فان مورد هذا الموثق التشهد الأخير الذي هو محل الكلام ، ومورد الموثق السابق (٣) التشهد الأول. وقد عرفت تعارض النصوص فيه ، وأن الجمع العرفي يقتضي التخيير فيه. كما لا يعارضه صحيح ابن مسلم « متى يكون يدرك الصلاة مع الامام؟ قال (ع) : إذا أدرك الامام وهو
__________________
(١) تقدم ذكر الرواية في المسألة : ٢٤ من هذا الفصل.
(٢) الوسائل باب : ٤٩ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
(٣) المراد به هو موثق عمار المتقدم في المسألة : ٢٧ من هذا الفصل.