قائما إلى الركعة الأخرى فيجعلها الاولى له ، إلا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء [١]. ولو علم قبل أن يكبر للإحرام عدم إدراك ركوع الامام ، لا يبعد جواز دخوله وانتظاره [٢] الى قيام الإمام للركعة الثانية ، مع
______________________________________________________
من الركوع فليسجد معه ، ولا يعتد بذلك السجود (١) ولا يبعد كون الجمع العرفي بينهما هو الحمل على التخيير. ولأجل ذلك يظهر أنه كان على المصنف (ره) أن يضم عدلا آخر اليه ـ وهو السجود مع الامام ـ كما صنعه غيره. كما لا وجه لتخصيص الطائفة الثانية بالركعة الأخيرة كما سيأتي منه ، وقد حكي التنصيص على عدم الفرق بين الأخيرة وغيرها عن جماعة ـ كالشيخ والعلامة والشهيدين والأردبيلي ـ لإطلاق النصوص. بل صريح رواية المعلى في غيرها. ولعل الوجه في عدم ضم العدل الآخر بناؤه على ظهور الطائفة الثانية من استئناف التكبير ، وهو في هذه المسألة في مقام بيان ما يصح به التكبير من دون حاجة الى استئنافه. وسيأتي الكلام في ذلك.
[١] يعني : في ارتكاز المتشرعة ، الذي هو حجة لا الارتكاز العرفي إذ القدوة ليست من المفاهيم العرفية. ولذا لا يرجع الى العرف في معرفة أجزائها وشرائطها ، بل هي من المخترعات الشرعية ، سواء أقلنا بالحقيقة الشرعية أم بالمرادات الشرعية.
[٢] إذا كان الانتظار مشروعا ـ لموثق عمار المتقدم ـ لم يكن وجه ظاهر للتوقف في جواز دخوله ، مع التصريح فيه بالافتتاح. نعم استشكل العلامة ـ رحمهالله ـ في محكي المختلف في جواز الدخول. وعلله : بلزوم زيادة الركن ـ وهو السجدتان ـ وبالنهي عن الدخول في الركعة عند فوات
__________________
(١) راجع المستند المسألة : ٥ ج : ١ ص : ٥٥٠.