( مسألة ١٩ ) : إذا نوى الانفراد بعد قراءة الامام وأتم صلاته ، فنوى الاقتداء به في صلاة أخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة جاز ، ولكنه خلاف الاحتياط [١].
( مسألة ٢٠ ) : لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود [٢] الى الائتمام. نعم لو تردد في الانفراد وعدمه ثمَّ عزم على عدم الانفراد صح [٣]. بل لا يبعد [٤] جواز العود إذا كان بعد نية الانفراد بلا فصل ، وان كان الأحوط عدم العود مطلقا.
( مسألة ٢١ ) : لو شك في أنه عدل الى الانفراد أم لا بنى على عدمه [٥].
______________________________________________________
[١] أما جواز الانفراد فلما عرفت. وأما جواز الائتمام به في صلاة المأموم الثانية فلعله من القطعيات. وأما أنه خلاف الاحتياط فلا تظهر خصوصية في المقام تقتضيه.
[٢] لما عرفت من عدم الدليل على المشروعية.
[٣] يتم ذلك لو كان الانفراد من قبيل الإيقاع المحتاج إلى نية ـ كما هو الظاهر ، نظير عزل الوكيل والولي ـ فإنه حينئذ بالتردد لا يخرج عن كونه مأموما ، ولا ريب في جواز البقاء على الائتمام عندهم. أما لو كان الانفراد عبارة عن عدم نية الائتمام فبالتردد يكون منفرداً فلا يجوز له الائتمام بعده.
[٤] لكن عرفت أنه لا دليل عليه. والأصل ينفيه.
[٥] لأصالة عدمه.