والأحوط البناء على العدم والإتيان بها ، ثمَّ إعادة الصلاة [١].
( مسألة ١٢ ) : لو زاد فيها ركعة أو ركنا ولو سهواً ـ بطلت [٢] ، ووجب عليه إعادتها ، ثمَّ إعادة الصلاة [٣].
( مسألة ١٣ ) : لو شك في فعل من أفعالها. فإن كان في محله أتى به. وإن دخل في فعل مرتب بعده بنى على أنه أتى به [٤] ، كأصل الصلاة.
( مسألة ١٤ ) : لو شك في أنه هل شك شكا يوجب صلاة الاحتياط أم لا بنى على عدمه [٥].
______________________________________________________
[١] لاحتمال بطلانها بالأمور المذكورة. أما بناء على بطلانها بذلك فلا حاجة الى فعل صلاة الاحتياط ، بل الاحتياط بالإعادة لا غير.
[٢] لعدم الفرق بينها وبين الصلاة في ذلك ، لاطراد أدلة البطلان فيهما بنحو واحد. نعم من محتملات قوله (ع) : « لا سهو في سهو » عدم البطلان بزيادة الركن ـ هنا ـ سهوا. لكن في مفتاح الكرامة : « لعله لم يخالف في البطلان أحد ».
[٣] هذا يتم بناء على قدح الفصل ـ بين الصلاة الأصلية وبين صلاة الاحتياط ـ بمثل الصلاة المذكورة. لكن عرفت في المسألة الثامنة أنه محل تأمل.
[٤] لعدم الفرق بينها وبين الصلاة الأصلية في جريان قاعدتي الشك في المحل والشك بعد التجاوز. نعم من محتملات قوله (ع) : « لا سهو في سهو » عدم الاعتناء بالشك في المحل ، بل نسبه في محكي الدروس : إلى ظاهر المذهب. وسيأتي وجه الاشكال فيه.
[٥] لأصالة عدمه. هذا لو كان بعد الفراغ. أما لو كان في أثناء الصلاة رجع الى حالته الفعلية ، كما تقدم. هذا ولو كان الشك في كون